ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة (١) وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا.
______________________________________________________
(١) أمّا بناءً على ما اخترناه من كون المتابعة واجباً شرطياً معتبراً في مجموع الصلاة فظاهر ، للإخلال بالشرط عند رفع الرأس عامداً ، فتبطل الجماعة وتنقلب الصلاة فرادى. ولا دليل على مشروعية العود في الأثناء بعد الانفراد ، فلا تجوز له المتابعة.
وأمّا على المسلك الآخر أعني القول بالوجوب التعبّدي فالوجه في عدم الجواز أمران :
أحدهما : أنّ العود يستلزم الركوع أو السجود عمداً ، فيشمله عموم دليل قادحية الزيادة. ولم يثبت الاغتفار هنا ، لما عرفت من اختصاص النصوص الآمرة بالعود بالرفع السهوي وما يلحق به من الاعتقاد ، دون الرفع متعمداً كما هو محلّ الكلام.
ثانيهما : أنّ موثّقة غياث قد تضمّنت النهي ، المحمول على صورة العمد كما مرّ (١) ، فلأجلها يمنع عن العود.
وبالجملة : فالعود ممنوع على كلا المسلكين ، فلو عاد وتابع حينئذ فإن كان عمداً بطلت صلاته ، للزوم الزيادة العمدية كما أشار إليه في المتن. وإن كان سهواً فان كان في ركن كالركوع أو السجدتين بطلت أيضاً ، لعموم ما دلّ على قدح زيادة الركن مثل قوله عليهالسلام : لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنّما تعاد من ركعة (٢) المفسّرة بالركوع ، وغيره ممّا دلّ على القدح ، وإن كان في سجدة واحدة فلا تبطل ، لما دلّ على العفو عن زيادتها السهوية كالحديث المتقدّم ، وكذا حديث لا تعاد بعد كون المراد من السجود في عقد الاستثناء
__________________
(١) في ص ٢٣٥ ٢٣٦.
(٢) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢ ، ٣.