بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلى النافلة وأتمّها فالأولى والأحوط عدم العدول (*) (١) وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
[١٩٥٠] مسألة ٢٨ : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية (٢).
______________________________________________________
(١) بل ينبغي الجزم بعدم العدول حينئذ ، ولا نعرف وجهاً للأولوية والاحتياط الاستحبابي الصادر منه (قدس سره) ، ضرورة ظهور النصّ في أنّ العدول إنّما شرع مقدّمة لإدراك الجماعة وتحصيلاً لهذه الغاية ، فمع العلم بعدم إدراكها أصلاً لو عدل إلى النافلة وأتمّها لا يشمله النصّ قطعاً ، فلا دليل على جواز العدول حينئذ ، ومقتضى الأصل عدمه. نعم ، لا حاجة إلى إتمام الفريضة بل له القطع من غير عدول كما أشرنا إليه آنفاً.
(٢) المعروف عدم الفرق في جواز العدول إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائيّة أو غيرها.
وعن المستند الاختصاص بغير الثنائية ، لخروجها عن مورد الأخبار (١). ومقتضى الأصل عدم جواز العدول ما لم يقم عليه دليل.
ولكن الظاهر هو التعميم.
أمّا أوّلاً : فللقطع الخارجي بعدم الفرق بين الثنائية وغيرها في هذا الحكم فانّ المناط في تشريع العدول في المقام إدراك الجماعة ، المشترك بين الصورتين.
وأمّا ثانياً : فلأنّ دعوى خروج الثنائية عن مورد الأخبار إنّما تتّجه بالإضافة إلى موثّقة سماعة ، لقوله عليهالسلام في ذيلها : «وإن لم يكن إمام عدل فليبْنِ على صلاته كما هو ، ويصلّي ركعة أُخرى ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، ثمّ
__________________
(*) بل هو الأظهر.
(١) المستند ٨ : ١٤٢.