[١٨٩٣] مسألة ٢٦ : الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام (١) وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال (٢) ، وحينئذ فإن أدرك صحّت وإلّا بطلت.
[١٨٩٤] مسألة ٢٧ : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد (٣) أو انتظار الإمام (*) قائماً إلى الركعة الأُخرى (٤) فيجعلها الاولى له إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء.
______________________________________________________
(١) لاحتمال اعتبار الجزم بالنيّة مع التمكّن منه في صحّة العبادة.
(٢) لعدم الدليل عليه ، وجواز الإتيان بالعمل بعنوان الرجاء كما في سائر موارد الاحتياط على ما بيّناه في مبحث الاجتهاد والتقليد (١). وعليه فالاحتياط غير واجب ، بل الأقوى كما عليه المصنّف (قدس سره) هو جواز الدخول في الجماعة بقصد الرجاء حتّى مع احتمال الإدراك ، فإن أدرك صحّت وإلّا بطلت.
(٣) لا غبار عليه ، ولا سيما بعد البناء على جوازه في الأثناء اختياراً.
(٤) هذا مشكل جدّاً بعد كونه على خلاف القاعدة ، لعدم تحقّق الائتمام منه خارجاً ، ومجرّد قصده ذلك لا يحقّق الائتمام ، كيف وهو متقوّم بالتبعية؟ ولا متابعة حسب الفرض ، ولا دليل على اغتفار الفصل بهذا المقدار ، هذا. ولم يرد في خصوص المقام نصّ معتبر أو غير معتبر كي يعتمد عليه في الحكم بجواز الانتظار وتحقّق الائتمام.
نعم ، هناك روايات وردت في من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع أو
__________________
(*) الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة.
(١) شرح العروة ١ : ٤٩ وما بعدها.