والأحوط في صورة الشكّ الإتمام والإعادة (*) (١) ، أو العدول (٢) إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الأُخرى.
______________________________________________________
وقد عرفت : أنّ الأقوى هو البطلان ، لعدم إمكان الحكم بالصحّة لا جماعة ولا فرادى.
والمتحصّل : أنّ الأظهر الحكم بالبطلان مطلقاً في كلتا صورتي القطع والشكّ ، فلاحظ.
(١) بلا إشكال ، لكونه أخذاً بكلا طرفي الاحتمال : الإدراك وعدمه.
(٢) إن كان الوجه فيه احتمال صحّة الصلاة فرادى وإن لم يدركه راكعاً وذلك لجواز العدول حينئذ إلى النافلة لإدراك الجماعة كما سبق ، فهو صحيح غير أنّه لا يختصّ بصورة الشكّ ، بل يجري مع القطع بعدم الإدراك أيضاً ، لعين ما ذكر ، فما هو الموجب للتخصيص بالشكّ؟
وإن كان ذلك لاحتمال صحّتها جماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعاً ، بأن يكون الدوران بينها وبين البطلان من دون احتمال الصحّة فرادى ، فلا وجه له أصلاً ، لعدم جواز العدول على التقديرين ، فانّ الموضوع لجواز العدول هي الصلاة الصحيحة فرادى ، دون الباطلة أو الصحيحة جماعة كما لا يخفى.
وعلى الجملة : إمّا أن يعتدّ باحتمال الصحّة فرادى أو لا ، وعلى الأوّل لا يختصّ الاحتياط بالعدول بمورد الشكّ في الإدراك ، وعلى الثاني لا احتياط بالعدول ، لعدم مشروعيته كما هو ظاهر.
والصحيح هو الأوّل ، ومن هنا حكمنا بجريان الاحتياط المذكور حتّى مع القطع بعدم الإدراك كما مرّ.
__________________
(*) إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحّة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعاً فلا يختصّ ذلك بصورة الشكّ ، بل يعمّ صورة القطع بعدم الإدراك أيضاً ، وإن كان لأجل احتمال صحّة الجماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعاً فلا احتياط في العدول إلى النافلة كما هو ظاهر.