.................................................................................................
______________________________________________________
صُلبه ثمّ ركع فقد أدرك» (١). فقد يتوهّم أنّ للبحث عن تركّب الموضوع وبساطته مجالاً على ضوء ظاهر هذه الصحيحة.
ولكنّ الحقّ : أنّ الصحيحة مطلقة من حيث إدراك الإمام راكعاً وعدمه فانّ مفادها إدراك الركعة إذا ما كبّر وأقام صُلبه وركع ، سواء أدرك الإمام راكعاً أم لم يدركه ، فتقيّد لا محالة بصحيحتي سليمان بن خالد والحلبي المتقدّمتين الصريحتين في لزوم إدراك الإمام راكعاً وقبل أن يرفع رأسه ، فيكون الموضوع بعد تحكيم قانون الإطلاق والتقييد هو ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه فالموضوع عنوان بسيط وهو عنوان القبلية.
ومن الواضح عدم إمكان إحرازه بالأصل ، لعدم الحالة السابقة. ولا يمكن إثباته باستصحاب بقاء الإمام راكعاً إلى زمان ركوع المأموم ، لكونه مثبتاً ، ولا نقول بحجّيته. فيجري استصحاب عدم ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه ، وبذلك ينتفي الحكم بالصحّة.
وممّا يؤكّد ما ذكرناه من عدم جريان الأصل : أنّه على تقدير جريانه يستلزم الحكم بالصحّة حتّى مع الشكّ في الإدراك حال الدخول في الصلاة أي في حال تكبيرة الإحرام كما في العمى أو الظلمة ونحو ذلك ممّا يوجب شكّه في بقاء الإمام راكعاً ، بأن يدخل في الصلاة ويكبّر للإحرام مع شكّه في بقاء الإمام في حالة الركوع ، استصحاباً له ، مع أنّ الظاهر عدم الإشكال في عدم جواز الدخول حينئذ ، للزوم إحراز ركوع الإمام ، وإنّما الخلاف في الصحّة والبطلان فيما لو طرأ الشكّ بعد الدخول في الصلاة ، كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فهذا المورد ملحق بالمورد الأوّل وهو فرض القطع بعدم إدراك الإمام راكعاً ، غايته أنّ الإحراز هناك واقعي مستند إلى القطع وهنا ظاهري مستند إلى الأصل ، فيجري فيه ما تقدّم هناك من الاحتمالات الثلاثة
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٨٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ٣.