.................................................................................................
______________________________________________________
كون الإمام راكعاً ، فإذا أحرزنا ركوع الإمام بالأصل وضممناه إلى الجزء الآخر المحرز بالوجدان وهو ركوع المأموم فقد أُحرز موضوع الصحّة وهذا لا مانع منه في جميع الموضوعات المركّبة.
وقد يفصّل بين صورة العلم بتاريخ ركوع المأموم فيجري ما ذكر ، وبين العلم بتاريخ ركوع الإمام أو الجهل بالتاريخين فيحكم بالبطلان حينئذ ، لكونه مقتضى الأصل في مجهول التاريخ ، وللمعارضة كما في الجهل بالتاريخين ومعها لا يحرز الموضوع.
ولا يخفى عدم تمامية شيء ممّا ذكر ، فانّ كلّ ذلك موقوف على أن يكون موضوع الحكم في لسان الدليل على النحو التالي : إذا ركع المأموم والإمام راكع. أو ما يقرب من ذلك ، فحينئذ قد يتّجه البحث عن استظهار تركّب الموضوع من جزأين ، أو كونه عنواناً بسيطاً منتزعاً كعنوان المقارنة ، ليبحث بعده عمّا يقتضيه الأصل على كلّ من التقديرين.
إلّا أنّ الأمر ليس كذلك ، فانّ الوارد في الدليل هكذا : «ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» كما في صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة (١) ونحوها صحيحة الحلبي المتقدّمة (٢). فيكون موضوع الحكم هو عنوان القبلية الذي ليس له حالة وجودية سابقة بالضرورة.
وواضح : أنّ أصالة بقاء الإمام على ركوعه وعدم رفع رأسه حال ركوع المأموم لا يكاد يثبت عنوان القبلية ، لكونه من أظهر أنحاء الأصل المثبت وعليه فالمرجع هو استصحاب عدم تحقّق العنوان المأخوذ في الموضوع المشكوك حدوثه ، المسبوق بالعدم. ونتيجة ذلك الحكم بالبطلان.
نعم ، ربما يوهم خلاف ما ذكرناه ظاهر صحيحة زيد الشحّام «أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع ، قال : إذا كبّر وأقام
__________________
(١) ، (٢) في ص ١٠٠.