[١٨٩٦] مسألة ٢٩ : إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة (١)
______________________________________________________
فتواه كما هو الظاهر ، ولا أقلّ من الشكّ. فلم يعلم منها أنّه رواية أم دراية ونتيجة ذلك عدم ثبوت الرواية عن المعصوم عليهالسلام كي تنهض لمعارضة الموثّقتين ، وتكون النتيجة التوقّف في المسألة.
(١) لم يتعرّض (قدس سره) لحكم إدراكه في السجود من سائر الركعات. والظاهر كونه ملحقاً بإدراكه في السجدة الاولى من الركعة الأخيرة فيقع الكلام تارة : في إدراكه فيما عدا السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ، سواء أكانت هي السجدة الأُولى منها أم الأُولى أو الثانية من سائر الركعات ، وأُخرى : في إدراكه في خصوص السجدة الثانية من الركعة الأخيرة.
المقام الأوّل : في إدراكه فيما عدا السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ، ولم يرد فيه نصّ معتبر يدلّ على جوازه وصحّة الائتمام حينئذ.
وعمدة ما يستدلّ به لذلك هما روايتا معلّى بن خنيس ومعاوية بن شريح المتقدّمتان (١).
أمّا الثانية : فضعيفة السند بمعاوية بن شريح ، وإن صحّ إسناد الصدوق (قدس سره) إليه كما مرّ.
وأمّا الأُولى : فإنّ المعلّى بن خنيس نفسه فيه كلام ، فقد ضعّفه النجاشي صريحاً (٢) ، ومع الإغماض عنه فهي ضعيفة بأبي عثمان الأحول ، فقد عنونه النجاشي (رحمه الله) في موضعين :
أحدهما : في باب الأسماء بعنوان : معلّى بن عثمان الأحول وقيل : ابن زيد.
__________________
(١) في ص ١١٧ ، ١١٨.
(٢) رجال النجاشي : ٤١٧ / ١١١٤.