وفي التشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهد (*) وإن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضاً (١).
______________________________________________________
لعين ما ذكر من أنّ مورد المتابعة ما هي من وظائف المأموم. فدليل وجوب المتابعة نفساً أو شرطاً لا يقتضي وجوب القنوت في المقام.
وإن كان هو الموثّق المتقدّم فمن المعلوم أنّ مفاده ليس إلّا الجواز والمشروعية دون الوجوب ، لأنّ السؤال حيث كان وارداً مورد توهّم الحظر إذ لا قنوت في الركعة الاولى فلا يكون إلّا عن الجواز ، والجواب لا يدلّ إلّا عليه. فلا ظهور في الموثّق في الوجوب ، بل غايته الاستحباب كما صرّح به جمع من الأصحاب.
(١) يقع الكلام في جهات :
الاولى : لا ريب في وجوب الجلوس حينئذ ، فلا يجوز له القيام ، لعدم جواز التقدّم على الإمام في الأفعال. فمحافظة على
المتابعة الواجبة شرطاً أو نفساً المقتضية لعدم القيام قبل الإمام يتعيّن عليه الجلوس بلا كلام ، وهذا ظاهر.
الثانية : في كيفيّة الجلوس ، وقد نسب إلى جمع منهم ابن إدريس (١) وجوب التجافي ، للأمر به في صحيح ابن الحجاج «... يتجافى ولا يتمكّن من القعود ...» إلخ (٢) وفي صحيح الحلبي «من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى واقعي إقعاءً ، ولم يجلس متمكّناً» (٣).
لكن بإزائهما بعض الأخبار التي يظهر منها عدم الوجوب ، وهي موثّقة الحسين بن المختار وداود بن الحصين ، قال (٤) : «سئل عن رجل فاتته صلاة
__________________
(*) بل الأحوط التشهّد ، وهو بركة.
(١) السرائر ١ : ٢٨٧.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٢.
(٣) الوسائل ٨ : ٤١٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٧ ح ٢.
(٤) [هكذا ورد أيضاً في التهذيب ٣ : ٢٨١ / ٨٣٢].