نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسلمة (*) كما في سائر موارد وجوب الإخفات (١).
______________________________________________________
فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته» (١).
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الجهل بالحكم أو بالموضوع كما لا يخفى فالمقتضي للإخلال في صورة الجهر قاصر في حدّ نفسه. فالأقوى ما ذكره في المتن من عدم البطلان ، لأجل هذه الصحيحة ، مضافاً إلى حديث لا تعاد كما عرفت.
(١) قدّمنا في مبحث القراءة وفاء النصوص باستحباب الجهر بالبسملة في القراءة الإخفاتية بالذات كالظهرين بالنسبة إلى الإمام أو المنفرد (٢) ، وأمّا ما وجب فيه الإخفات لعارض الائتمام كما في المقام ، سواء أكانت القراءة استحبابية أم وجوبية على ما مرّ فلم يرد فيه نصّ يدلّ على استحباب الجهر بالبسملة في قراءتها ، اللهمّ إلّا أن يتمسّك بإطلاق الرواية المشتملة على أنّ علائم المؤمن خمس ، وعدّ منهنّ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (٣). لكنّها ضعيفة السند ، غير صالحة للاستدلال كما أشرنا إليه هناك.
وعليه فاستحباب الجهر غير ثابت في المقام ، بل يشكل مشروعيّته أيضاً بعد أن ورد الأمر باخفات القراءة في صحيحتي زرارة وقتيبة المتقدّمتين (٤) الظاهر في تمام القراءة بأجزائها التي منها البسملة. فالإخفات فيها لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.
__________________
(*) لا يترك الاحتياط بالإخفات فيها.
(١) الوسائل ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١.
(٢) شرح العروة ١٤ : ٣٨٨.
(٣) الوسائل ١٤ : ٤٧٨ / أبواب المزار وما يناسبه ب ٥٦ ح ١.
(٤) في ص ٢٧٧ ، ٢٧٨.