.................................................................................................
______________________________________________________
ورود هذا العنوان في شيء من النصوص ، وإنّما الاعتبار بالستار ، غير الصادق على المقام.
ثمّ إنّ ما استظهرناه تبعاً لشيخنا الأنصاري (قدس سره) من أنّ الجدار المذكور في النصّ في مقابل السترة من قبيل عطف الخاص على العام وليس بنفسه موضوعاً مستقلا للحكم هو الصحيح الذي يساعده الفهم العرفي فلا مجال للتمسّك بإطلاقه كما مرّ.
وعلى تقدير التنزّل فلا ريب في عدم الظهور في الخلاف ، بل غايته الإجمال والدوران بين كونه موضوعاً مستقلا حتّى يتمسّك بإطلاقه ، أم لا كي يكون الاعتبار بنفس الستار ، فلا محالة تسقط الرواية عن الاستدلال ، وتنتهي النوبة حينئذ إلى التمسّك بالأصل اللفظي أو العملي.
فإن بنينا على ثبوت الإطلاق في دليل مشروعية الجماعة من هذه الجهة كما لا يبعد فهو المطلوب ، فيقتصر في تقييده على ما إذا كان الحائل ساتراً. وأمّا لو أنكرنا ذلك فينتهي الأمر حينئذ إلى الأصل العملي.
وقد ذكر المحقّق الهمداني (قدس سره) : أنّ مقتضاه هو البراءة من مانعية الحائل غير الساتر أو عن شرطية عدمه في صحّة الجماعة (١).
وهذا بظاهره ربما لا يخلو عن الإشكال ، حيث إنّ الجماعة سنّة وليست بفريضة ، فليس في موردها تكليف مشكوك كي يتمسّك في نفيه بأصالة البراءة الشرعية أو العقلية ، بل الجماعة عند استجماع شرائطها موضوع لأحكام خاصّة من سقوط القراءة واغتفار زيادة الركن أو السجود لأجل التبعية ورجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشكّ في الركعات. فعند الشكّ في استجماع الشرائط كان المتّبع إطلاق الأدلّة الأوّلية لتلك الأحكام ، الراجع إلى أصالة عدم مشروعية الجماعة ، هذا.
__________________
(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٢٩ السطر ٢٤.