.................................................................................................
______________________________________________________
شرب عن عذر. وهذا بخلاف المحدود ، فإنّه ظاهر في من اجري عليه الحدّ في زمان ما وإن تاب بعده.
وأمّا ثانياً : فمع الغضّ عمّا ذكرناه غاية ما هناك تعارض الدليلين بالعموم من وجه وتساقطهما ، فيرجع حينئذ إلى أصالة عدم المشروعية. ولا مجال للجمع بالحمل على الكراهة في مثل ذلك كما لا يخفى. فيلتزم بأنّ المحدود في زمان ممنوع عن الإمامة دائماً ، لمثله ولغيره ، وإن تاب وأصبح عادلاً.
ولا بُعد في ذلك ، فإنّ المحدودية منقصة شرعية تسقطه عن الأنظار ويوصف صاحبها بالعيب والعار ، ولا كرامة له في أعين الناس ، ولا يرضى الشارع بتصدّي من هذا شأنه لمنصب الإمامة وزعامة الجماعة.
فهو من هذه الجهة نظير ابن الزنا ، الممنوع عن إشغال هذا المنصب وإن كان في غاية الورع والتقى ، لاشتراكهما في النقص ، غايته أنّ النقص فيه طبيعي ذاتي وفي المقام لسبب اختياري ، وهذا لا يكون فارقاً في مناط المنع.
وأمّا الأعرابي : فالمنسوب إلى جماعة من القدماء المنع عن إمامته مطلقاً ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه إلّا من الحلّي (١). والمشهور بين المتأخّرين الكراهة ، وفصّل بعضهم بين إمامته لمثله فيجوز ولغيره فلا يجوز ، وهذا هو الأظهر كما ستعرف.
والأخبار الواردة في المقام عمدتها صحيحتا أبي بصير وزرارة ، قال عليهالسلام في الأُولى : «خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي» (٢). وفي الثانية : «لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين» (٣).
وما عداهما من النصوص فهي ضعيفة سنداً وبعضها دلالة :
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٨١.
(٢) ، (٣) الوسائل ٨ : ٣٢٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٥ ، ٦.