.................................................................................................
______________________________________________________
منها : رواية عبد الله بن طلحة النهدي عن الصادق عليهالسلام : «لا يؤمّ الناس المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف ، والأعرابي ، والمجنون ، والأبرص والعبد» (١) والسند ضعيف إلى النهدي ، وهو بنفسه مجهول.
ومنها : رواية الأصبغ : «ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا والمرتدّ ، والأعرابي بعد الهجرة ...» (٢).
وهي ضعيفة سنداً بأبي جميلة المفضّل بن صالح ، وكذا دلالة ، لا من جهة لفظة «لا ينبغي» فإنّها غير قاصرة الدلالة على الحرمة ، لما ذكرناه غير مرّة من أنّها لغة بمعنى لا يتيسّر ولا يمكن ، المساوق للمنع ، ومنه قوله تعالى (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها) ... إلخ (٣). وتفسيرها بـ (لا يليق ولا يناسب) الراجع إلى الكراهة اصطلاح حادث. والكلمة في لسان الأخبار على ما هي عليه من المعنى اللغوي.
بل من جهة أنّ الظاهر من قوله : «الأعرابي بعد الهجرة» هو التعرّب بعد الهجرة ، أي الإعراض عن أرض المسلمين بعد الهجرة إليهم ، والانتقال إلى بلد الكفار ، الذي هو فسق ومعدود من الكبائر في جملة من الأخبار ، لا الأعرابي بمعنى سكنة البوادي المبحوث عنه في المقام ، لمنافاته مع كلمة بعد الهجرة المذكورة في الرواية. فهي أجنبية عن محلّ الكلام كما لا يخفى.
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد بإسناده عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : «كره أن يؤمّ الأعرابي ، لجفائه عن الوضوء والصلاة» (٤).
وهي ضعيفة سنداً بأبي البختري ، الذي قيل في حقّه : أنّه أكذب البريّة. ودلالة من جهة التعبير بـ «كره» ولا سيما التعليل بالجفاء ، الظاهر في أنّ
__________________
(١) المستدرك ٦ : ٤٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٢٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٦.
(٣) يس ٣٦ : ٤٠.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٢٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٩ ، قرب الإسناد : ١٥٦ / ٥٧٥.