.................................................................................................
______________________________________________________
وكيف ما كان ، فمقتضى الجمع بينها وبين الروايات المتقدّمة المانعة هو الحمل على الكراهة (١) والمرجوحية. فالأقوى جواز إمامتهما لمثلهما وغيرهما على كراهة.
وأمّا المحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة فقد ورد المنع عن إمامته في جملة من النصوص ، عمدتها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين» (٢). وما عداها من الروايات كرواية ابن مسلم (٣) ورواية الأصبغ (٤) ضعيفة لا تصلح إلّا للتأييد.
ومقتضى الإطلاق في هذه الروايات عدم الفرق في المنع بين إمامته لمثله أو لغيره ، إذ ليس فيها إشعار فضلاً عن الدلالة على الاختصاص بالثاني. فما أفاده في المتن من التفرقة بينهما وأنّ الأحوط عدم إمامته إلّا لمثله غير ظاهر الوجه.
وكيف ما كان ، فرواية زرارة صحيحة السند ، ظاهرة الدلالة ، كدلالة غيرها من بقيّة النصوص المؤيّدة لها ، فانّ ظاهر النهي التحريم الوضعي المساوق لبطلان الجماعة.
ومع ذلك فقد ذهب غير واحد منهم الماتن وصاحب الجواهر (٥) إلى الجواز وحملوا النهي على الكراهة ، باعتبار معارضتها للروايات الدالّة على جواز الصلاة خلف كلّ من يوثق بدينه (٦) فحملوا النهي على الكراهة جمعاً.
ولكنّه لا يتمّ ، أمّا أوّلاً : فلأنّ النسبة بين الصحيحة وتلك الروايات وإن
__________________
(١) لعلّ لسان صحيحة أبي بصير يأبى عن الحمل على الكراهة.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٢٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٢٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٢٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٦.
(٥) الجواهر ١٣ : ٣٨٣.
(٦) الوسائل ٨ : ٣٠٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٢ ، ٣١٩ / ب ١٢ ح ١ وغيرهما.