بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقاً (١).
[١٨٨٨] مسألة ٢١ : لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه (٢).
[١٨٨٩] مسألة ٢٢ : لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة (٣) بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة (٤) ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه ، أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ ، أو من تعب تعلّم القراءة ، أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها ،
______________________________________________________
(١) الحكم بالصحّة هنا أضعف منه في مورد الترديد ، إذ لا فرق في المسألة بين قصر الزمان وطوله ، فمتى ما زالت نيّة الائتمام يكون العود إليه مصداقاً للائتمام في بعض الصلاة غير المشروع ، ولو كان ذلك آناً ما وبلا فصل. فالأقوى الحكم بعدم الصحّة في جميع الفروض الثلاثة المذكورة في المتن.
(٢) لأصالة عدم المانع من بقائه على الجماعة عند الشكّ في حصوله ، مع فرض كونه حال الشكّ على حالة الاقتداء.
قصد القربة في الجماعة :
(٣) الظاهر أنّ هذا الحكم هو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، إذ لم يتعرّض أحد منهم للشرط المذكور في أحكام الجماعة. وهو الصحيح.
(٤) أمّا في الإمام فواضح ، لما عرفت (١) من عدم اعتبار قصد الإمامة في
__________________
(١) في ص ٥٣.