الثانية : أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، وفي هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته وصلاته (١). فالمناط ما قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق.
[١٨٨٠] مسألة ١٣ : إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما ، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد (٢).
______________________________________________________
ففي جميع ذلك لا أثر لانكشاف الخلاف إلّا في ظهور تخلّف الداعي الباعث على العمل ، دون تخلّف نفس الفعل.
وعلى الجملة : الفعل التكويني الخارجي جزئي حقيقي غير قابل للتقسيم والتنويع حتّى يعقل فيه التقييد والتعليق.
وعليه فالائتمام في مفروض الكلام فعل خارجي ، وهو عبارة عن متابعة الإمام في أفعاله ، فيقوم حيث يقوم الإمام ، ويركع حيث يركع وهكذا ، ومثله غير قابل للتعليق والتقييد ، ولا يكون التخلّف في مورده إلّا من باب التخلّف في الداعي.
فالمتعيّن في مثل المقام الحكم بصحّة الجماعة ، فضلاً عن صحّة أصل الصلاة حيث إنّه نوى الاقتداء بشخص صالح لذلك ، غايته أنّه تخيّله زيداً العادل بحيث لو علم أنّه عمرو العادل لم يكن ليأتمّ به لغرض من الأغراض.
(١) قد عرفت آنفاً الوجه في ذلك ، كما عرفت انحصار المتصوّر المعقول في مثل المقام بهذه الصورة.
(٢) التفصيل المذكور في المتن هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع.
والمستند فيه ما رواه الكليني (قدس سره) بسنده عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام «قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام