.................................................................................................
______________________________________________________
في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : أنا كنت إمامك ، فقال : صلاتهما تامّة ، قلت : فان قال كلّ واحد منهما : كنت ائتمّ بك؟ قال : صلاتهما فاسدة ، وليستأنفا» (١).
ولا يخفى أنّ الحكم في الشقّ الأوّل ممّا لا إشكال فيه ، لمطابقته للقاعدة ، فإنّ الإمام يأتي بوظيفة المنفرد ولا يترك شيئاً ممّا يجب عليه ، وقد عرفت أنّ الإمامة منتزعة من ائتمام الغير به ، وليست فعلاً من أفعاله كي يعتبر قصدها. فتخيّل كلّ منهما أنّه هو الإمام لا يضر بصحّة صلاته كما هو واضح.
وأمّا في الشقّ الثاني فقد ناقش فيه صاحب المدارك (قدس سره) (٢) بكونه على خلاف القواعد ، فانّ ترك القراءة لا يوجب البطلان بمقتضى حديث «لا تعاد الصلاة ...» (٣) ، حيث لا قصور في شموله لمثله وإن كان عمدياً بعد كونه معذوراً فيه ، فمقتضى القاعدة هي الصحة. وليس بإزاء ذلك ما يوجب الخروج عنه عدا رواية السكوني المتقدّمة ، ولكنّها ضعيفة السند جدّاً ، فلا يعتمد عليها.
أقول : أمّا الرواية فيمكن القول بعدم اعتبارها ، ولا سيما على مسلكه (قدس سره) من عدم الاعتماد إلّا على الصحيح الأعلائي ، فانّ السكوني وإن وثّقه الشيخ (قدس سره) في العدّة (٤) لكنه عاميّ ، وهو (قدس سره) لا يعتمد إلّا على العدل الإمامي ، وأمّا النوفلي فلم يرد فيه توثيق أصلاً.
وأمّا على مسلكنا من كفاية الوثاقة والاعتماد على ما ورد في أسناد كامل الزيارات فالرواية معتبرة ، لتوثيق السكوني كما عرفت ، وورود النوفلي في أسناد كامل الزيارات (٥) ، وليس في السند من يتوقّف فيه غيرهما.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٥٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٩ ح ١ ، الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٣.
(٢) المدارك ٤ : ٣٣٤.
(٣) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.
(٤) العدّة ١ : ٥٦ السطر ١٣.
(٥) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، وقد بنى (دام ظله) أخيراً على