حتّى صلاة الغدير على الأقوى (١)
______________________________________________________
تعلّق النذر تكويناً ، فلا موضوع للتطوّع بعد النذر كي يشمله دليل المنع ، وقد عرفت آنفاً أنّ موضوع النذر إنّما هي ذات النافلة لا بعنوان التطوّع. فالفرق بين المقامين كاد يبلغ بعد المشرقين.
(١) كما عن غير واحد. وحكي عن جملة من الأصحاب (قدس سرهم) القول بالجواز ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، وإن ناقش صاحب الجواهر (قدس سره) (١) في صدق النسبة ، فإنّ أكثر من تعرّض لهذه الصلاة وأحكامها لم يتعرّض للحكم المذكور. وكيف كان ، فلا بد من النظر في الدليل.
وقد يستدلّ للجواز بوجوه :
أحدها : ما عن المدارك من أنّ الجواز مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى ورود نصّ بالخصوص عليه (٢) ، بناء على ما سلكه (قدس سره) من مشروعيّة الجماعة في مطلق النوافل ، فإنّه بعد بنائه على ذلك قال ما لفظه : ومن هذا يظهر أنّ ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيّد وإن لم يرد فيها نصّ على الخصوص.
ويتوجّه عليه ما عرفت من فساد المبنى ، ومعه لا مجال للتفريع.
ثانيها : أنّ يوم الغدير يوم عيد ، بل هو من أعظم الأعياد ، فيكفي في مشروعية الجماعة في صلاته ما دلّ على مشروعيتها في صلاة العيدين.
ويتوجّه عليه أنّ الصغرى وإن كانت مسلّمة ، لكنّه لا دليل على مشروعية الجماعة في كلّ عيد ، وإنّما الثابت ذلك في خصوص عيدي الفطر والأضحى. فلا وجه للتعدّي عنهما.
ثالثها : ما حكي عن أبي الصلاح من نسبته إلى الرواية مرسلاً (٣) ، وكذا ما
__________________
(١) الجواهر ١٣ : ١٤٤.
(٢) المدارك ٤ : ٣١٦.
(٣) الكافي في الفقه : ١٦٠.