.................................................................................................
______________________________________________________
حيث يلزم الإتيان بها حينئذ شرعاً وفاءً بالنذر كما عرفت ، فلا يشمله دليل المنع عن التطوّع في وقت الفريضة ، لانتفاء الموضوع.
وهذا بخلاف المقام ، لكون متعلّق النذر فيه هو النافلة جماعة حسب الفرض ، وهو بنفسه ممنوع منه شرعاً ، فلا ينعقد نذره ، إذ لا نذر إلّا في أمر مشروع سائغ.
وأمّا الفرض الثاني : فهل الأمر فيه كالأوّل ، فلا يجوز الإتيان بالنافلة المنذورة جماعة ، أو يجوز قياساً على نذر التطوّع في وقت الفريضة؟ الظاهر هو الأوّل ، بل لا ينبغي الإشكال فيه ، ضرورة أن تقسيم الصلاة إلى الفرض والنفل ناظر إلى تقسيم ذات الصلاة ، ولا يتغيّر هذا العنوان باختلاف الوجوب والاستحباب.
فانّ معنى الفريضة ما فرضه الله في حدّ ذاته ، ومعنى النافلة ما زاد على ما افترضه الله تعالى بالجعل الأوّلي ، وليس الوجوب أو الاستحباب معتبراً في التعنون بالعنوان المذكور.
فلو فرض طروء عنوان ثانوي على النافلة أوجب اتّصافها بالوجوب كالنذر أو الشرط ضمن العقد اللازم ونحو ذلك لم يوجب ذلك تغيّر النافلة عمّا كان لها من العنوان من قبل ، ولم تنقلب به حقيقتها ، غايته أنّها في الحال نافلة واجبة ، فتكون بعد النذر باقية بحالها الأول قبله ، ومتّصفة بذلك العنوان السابق ، ومحكوماً عليها أيضاً بالحكم السابق ، ومنه عدم مشروعية الجماعة فيها.
ومن الظاهر تعلّق النذر بخصوص الحصّة المشروعة من الطبيعة ، فلا يتمّ الوفاء به بالإتيان بالحصّة غير المشروعة منه وهي النافلة جماعة ، فلذلك لم تشرع الجماعة في النافلة مطلقاً حتّى المنذورة منها.
وهذا بخلاف التطوع ، فانّ حقيقته متقوّمة بعدم الإلزام الشرعي وكون العمل ممّا يؤتى به طوعاً ورغبة كما عرفت ، وواضح عدم بقاء هذه الحقيقة بعد