[١٩٧٣] مسألة ١٣ : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.
[١٩٧٤] مسألة ١٤ : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها (*) إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد بعدمها (١).
______________________________________________________
والخصوصيات المتعلّقة بالمسألتين في مباحث الاجتهاد والتقليد (١) مستقصى بما لا مزيد عليه. فلا حاجة إلى الإعادة.
(١) لا شكّ في ثبوت العدالة بشهادة العدلين التي هي بيّنة شرعية ، كما لا شكّ في عدم الثبوت لدى معارضتها بشهادة عدلين آخرين وتساقطهما وهل تعارض بشهادة العدل الواحد؟ يبتني ذلك على حجّية خبر العادل في الموضوعات كالأحكام.
فعلى القول بالحجّية تعارض ، ولا يلاحظ معه العدد ، كما هو الحال في باب الأحكام. فكما أنّ الرواية الواحدة الدالّة على وجوب شيء مثلاً تعارض الروايات النافية له وإن كانت متعدّدة ، ما لم تبلغ حدّ التواتر أو الشهرة بحيث تعدّ من الواضحات وما بإزائها من الشاذّ النادر ، فكذا في باب الموضوعات. فلا عبرة بالعدد في استقرار المعارضة بعد فرض حجّية المتعارضين في نفسهما (٢).
وأمّا على القول بعدم الحجّية فلا تعارض ، إذ لا معارضة بين الحجّة
__________________
(*) بل يكفي شهادة واحد عدل أو ثقة.
(١) شرح العروة ١ : ٢١٠ وما بعدها.
(٢) ولا ينافي ذلك تقدّم البينة على خبر الثقة في باب القضاء والمرافعة ، لدلالة النصّ الخاصّ على اعتبار العدد في هذا الباب.