وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحّت الصلاة وإن كان متعمّداً (١).
______________________________________________________
فجواز الاقتصار على الصلاة فرادى وصحّتها هو مقتضى التحفّظ على دليلين والجمع بينهما ، أحدهما : ما دلّ على عدم سقوط الصلاة بحال ، والثاني : إطلاق صحيحة فضيل النافية لوجوب الجماعة عن كافّة الصلوات. ونتيجتهما بعد ضمّ أحدهما إلى الآخر هي صحّة الصلاة فرادى ، سواء تمكّن من الائتمام أم لا.
(١) أمّا أصل انعقاد النذر فلا شبهة فيه بعد رجحان متعلّقه الناشئ من أفضلية الجماعة عن غيرها ، فيشمله عموم أدلّة الوفاء به.
وكذا الحال في العهد واليمين والشرط في ضمن العقد ونحوها ممّا يقتضي الوجوب بالعنوان الثانوي ، لعموم أدلّتها ، ولو خالف النذر ونحوه عامداً فعليه الكفّارة كما ستعرف (١).
وإنّما الكلام في أنّ هذا الوجوب هل هو تكليفيّ محض فلا يترتّب على مخالفته إلّا الإثم والكفّارة ، أو أنّه وضعيّ والائتمام شرط في الصحّة ، فلو خالف وصلّى فرادى بطلت صلاته؟
تقدّم الكلام في نظائر المقام في غير مورد من المباحث السابقة كنذر إيقاع الفرائض في المسجد (٢) ونحو ذلك وقلنا : إنّ الأظهر عدم البطلان لو خالف لعدم الدليل عليه ، بل لا مقتضي له إلّا بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عمّا لا يجتمع معه في الوجود ، والمحقّق في محلّه خلافه (٣).
ومن الواضح : أنّ الأمر المتعلّق بالجماعة الناشئ من قبل النذر لا يستوجب
__________________
(١) في ص ٢٣.
(٢) [لم نعثر عليه].
(٣) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ٨ وما بعدها.