.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا أنّنا علمنا من الإجماع الضروري ومن خصوص صحيحة زرارة الواردة في باب المستحاضة (١) أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، وهذا حال من الأحوال ، فتجب الصلاة حينئذ قطعاً بهذا الدليل لا بأدلّة البدليّة ، لما عرفت من قصورها عن الشمول لموارد التعجيز الاختياري.
ومن الواضح أنّ هذا الدليل لا يسوّغ الانتقال إلى الصلاة الناقصة الفاقدة للقراءة بعد التمكّن من الإتيان بها كاملة تامة الأجزاء والشرائط بالائتمام ، إذ الاكتفاء بالناقص تفويت للمرتبة الكاملة من غير عذر ، فلا يكاد يسقط الواجب المستكشف وجوبه من ذاك الدليل إلا بالائتمام ، فهو شرط فيه لا محالة ، ولأجله كان الوجوب شرطياً لا نفسياً ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الوجوب الشرطي.
ولكنّه لا يتمّ ، بل الظاهر جواز الصلاة فرادى ، وإن وجب عليه الائتمام عقلاً دفعاً للعقاب.
أمّا الثاني : فلأنّه بعد أن تنجّز عليه التكليف عند دخول الوقت ، والمفروض أنّه عجّز نفسه عن امتثاله على وجهه بسوء اختياره ، فقد استحقّ العقاب لو استمر على هذه الحالة ، ولكن في وسعه دفع العقاب بتسليم الفرد الكامل من المأمور به لو اختار الائتمام. فيجب عليه ذلك بحكم العقل كما هو ظاهر.
وأمّا الأوّل : فلأنّ مقتضى الإطلاق في صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة النافية لوجوب الجماعة وأنّها غير معتبرة في شيء من الصلوات عدم اعتبارها في المقام أيضاً ، فلا يلزم الائتمام هنا بمقتضى الإطلاق المزبور.
وحينئذ يدور الأمر بين سقوط الصلاة رأساً وبين وجوبها فرادى ، وحيث لا يمكن المصير إلى الأوّل لما عرفت من الإجماع والنصّ الدالّين على عدم سقوط الصلاة بحال تعيّن الثاني.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.