.................................................................................................
______________________________________________________
المتقدّم (١) النافي لوجوب الجماعة عن جميع الصلوات عدم وجوبها في المقام أيضاً.
وعلى الجملة : فعدم وجوب الائتمام في هذه الصورة ظاهر لا سترة عليه وإن كان هو الأحوط رعاية للاحتمال المزبور.
وأمّا الصورة الثانية المذكورة في كلام الماتن أولاً فغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الوجوب الشرطي حينئذ : إنّ وجوب القراءة قد تنجّز عند دخول الوقت ، لفرض تمكّنه من التعلّم ، وبعد أن تسامح وماطل إلى أن ضاق وطرأ العجز سقط التكليف بالقراءة لا محالة ، لامتناع خطاب العاجز.
ولا سبيل للرجوع حينئذ إلى أدلّة البدلية مثل صحيحة ابن سنان ونحوها المتكفّلة للانتقال إلى ما تيسّر من القرآن أو إلى التسبيح لدى العجز عن القراءة ، لقصورها عن الشمول لمثل المقام ، لأنّ الموضوع فيها من لا يحسن القراءة ، الظاهر في العجز الذاتي دون المتمكّن المعجز نفسه ، كما هو الحال في غير المقام من سائر أدلّة الأبدال الاضطرارية مثل التيمم ونحوه ، فإنّها لا تعمّ التعجيز الاختياري ، فلو كان عنده مقدار من الماء فأراقه عامداً ، أو كان متطهّراً فأحدث كذلك لم يشمله دليل التيمم ، لأنّ موضوعه عدم الوجدان ، الظاهر في العجز الطبيعي دون التعجيز العمدي كما لا يخفى.
كما لا مجال للرجوع إلى قاعدة الميسور ، فإنّها أيضاً على تقدير تماميتها خاصّة بما إذا كان امتثال الواجب متعسّراً في حدّ ذاته ، لا ما إذا أوجد العسر باختياره.
وعليه فمقتضى القاعدة الأوّلية سقوط الواجب رأساً ، إذ الأمر المتعلّق بالمركّب يسقط بتعذّر بعض أجزائه بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء.
__________________
(١) في ص ٩.