[١٩٣١] مسألة ٩ : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة (١) ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذ ، لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم (*) وصحّت صلاته.
______________________________________________________
وقد عرفت أنّ نيّة الانفراد في الأثناء غير ضائرة ، كما عرفت أنّ ترك المتابعة غير قادح في صحّة الصلاة نفسها. وعلى تقدير الشكّ فيدفع بأصالة البراءة كما سبق. فهذا القول هو المتعيّن.
(١) هذا متفرّع على ما تقدّم منه (قدس سره) في المسألة السابقة من كون المتابعة واجباً نفسياً تعبدياً لا يترتّب عليه إلّا الإثم ، ولأجله حكم في المقام بأنّ ترك العود لا يقتضي إلّا المخالفة الموجبة للإثم ، ولم تبطل صلاته ولا جماعته.
وأمّا بناءً على ما ذكرناه من كونها واجباً شرطياً لصحّة الجماعة كما عرفت فعند عدم العود تبطل جماعته وتنقلب فرادى من غير إثم. والمقصود أنّ الحكم في هذه المسألة من هذه الجهة أعني الإثم والصحّة لدى ترك المتابعة ، أو عدم الإثم وبطلان الجماعة متفرّع على المسألة السابقة.
وكيف ما كان ، فلا إشكال كما لا خلاف بينهم في ثبوت العود والمتابعة في المقام في الجملة ، للنصوص الخاصّة الآمرة بذلك كما ستعرف ، ولأجلها يلتزم باغتفار زيادة الركن هنا ، لكونها مخصّصة لعموم ما دلّ على مبطلية الزيادة.
إنّما الكلام في أنّ ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب ، وأنّه هل يختصّ بالسهو وما يلحق به من الزعم واعتقاد رفع الإمام رأسه أم يعمّ العمد أيضاً ، فيعود وإن رفع رأسه قبل الإمام عامداً؟
المشهور وجوب العود مع الاختصاص بغير العمد ، فلا يعود العامد بل
__________________
(*) الأظهر فيه عدم الإثم ، وإنّما تختلّ به جماعته.