.................................................................................................
______________________________________________________
يستمر ، وهو الذي اختاره في المتن. وعن جماعة استحبابه وأنّه أفضل ، ونسب إلى المفيد في المقنعة وجوب العود حتّى في فرض العمد (١).
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام ، فقد ورد الأمر بالعود في جملة من النصوص :
منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن فضيل بن يسار «أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ، ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : فليسجد». ورواها الشيخ أيضاً بإسناده عن ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار (٢). لكن الطريق الثاني ضعيف بمحمد بن سنان ، فما في بعض الكلمات من التعبير عنها بصحيحة ربعي والفضيل في غير محلّه.
والعمدة إنّما هو الطريق الأوّل ، إذ ليس في السند من يغمز فيه عدا علي بن الحسين السعدآبادي الواقع في طريق الصدوق إلى الفضيل (٣) حيث لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال ، لكنّه لا ضير فيه بعد أن كان من مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه ، فانّ التوثيق الذي ذكره في أوّل كتاب كامل الزيارات لمن وقع في أسانيده على تقدير التشكيك في عمومه لجميع الرواة الواقع في الكتاب فلا ريب في أنّ المتيقّن منه مشايخه ومن يروي عنه بلا واسطة.
والرجل المزبور كما أنّه من مشايخ الصدوق من مشايخ ابن قولويه أيضاً كما عرفت ، ولا ريب أنّ توثيقه لا يقلّ عن توثيق الرجاليين. فالرواية بهذا الطريق موصوفة بالصحّة ، وقد تضمّنت الأمر بالسجود لمتابعة الإمام ، ومقتضى
__________________
(١) [لم نعثر عليه في المصدر ، بل قال في مفتاح الكرامة ٣ : ٤٦١ السطر ٢٦ : وليس فيما عندنا من نسخ المقنعة لذلك عين ولا أثر ، ولعلّهم توهموا ذلك مما أصّله الشيخ في التهذيب ٣ : ٤٧ ذيل ح ١٦٢ ، فظنّوا أنّه كذلك من كلام المفيد ، وليس ذلك قطعاً ...].
(٢) الوسائل ٨ : ٣٩٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٣ التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٥.
(٣) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٣٢.