.................................................................................................
______________________________________________________
الإطلاق عدم الفرق بين السهو والعمد كما لا يخفى.
ومنها : صحيحة علي بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به بالبناء على المعلوم أو المجهول ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام ، قال : يعيد بركوعه معه» (١) وهي مثل السابقة في الإطلاق المزبور وفي الاشتمال على الأمر الظاهر في الوجوب ، ونحوهما غيرهما.
لكن بإزائها موثّقة غياث بن إبراهيم قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال : لا» (٢) فانّ ظاهرها النهي ، وهي أيضاً مطلقة من حيث العمد والسهو كالطائفة السابقة ، فتقع المعارضة بينهما.
وربما يناقش في سندها بأنّ غياثاً فاسد المذهب ، لكونه بترياً ، فالرواية ضعيفة غير منجبرة بعمل المشهور ، فلا تنهض لمعارضة النصوص السابقة.
وفيه : أنّ الرجل وثّقه النجاشي (٣) صريحاً ، وفساد المذهب غير مانع عن العمل وحجّية الخبر عندنا بعد أن كان الراوي ثقة كما تقرّر في محلّه. فالمعارضة مستقرّة ولا بدّ من العلاج.
فعن جماعة حمل الأمر في الطائفة الأُولى على الاستحباب ، ومن هنا التزموا بأن العود أفضل ، فجعلوا هذه الموثّقة قرينة على صرف الأمر عن ظاهره إلى الندب.
وعن الشيخ الجمع بينهما بحمل الموثّقة على صورة العمد ، وتلك النصوص على غير العمد من السهو أو اعتقاد الرفع (٤). واعترضه غير واحد (٥) بأنّه جمع
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٩١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٩١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٦.
(٣) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٧ ذيل ح ١٦٤.
(٥) منهم المحدّث البحراني في الحدائق ١١ : ١٤٢ ، والسيد العاملي في مداركه ٤ : ٣٢٩.