نعم ، إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلاً ، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلاً (١)
______________________________________________________
(١) على المشهور ، بل عن التذكرة نسبة استثناء المرأة عن هذا الحكم إلى علمائنا (١). والمستند في ذلك موثّقة عمّار قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال : نعم ، إن كان الإمام أسفل منهنّ ، قلت : فانّ بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً ، فقال : لا بأس» (٢).
فانّ ذيلها صريح في عدم قدح حيلولة الحائط بينهنّ وبين الإمام ، ويستفاد من ذلك عدم قادحية الحائل بينهن وبين المأمومين الذين هم واسطة الاتّصال بينهن وبين الإمام كما لا يخفى.
وبذلك يرتكب التخصيص في صحيحة زرارة المتقدّمة (٣) المانعة عن وجود الحائل بين الإمام والمأموم ، وكذا بين المأمومين أنفسهم ، ويلتزم باستثناء المرأة عن هذا الحكم ، هذا.
ولم ينسب الخلاف في المسألة إلّا إلى الحلّي (٤) ، وهو مبني على مسلكه من عدم العمل بأخبار الآحاد ، سيما إذا لم يكن صحيحاً بالمعنى المصطلح عند المتأخّرين ، فإنّ الرواة الواقعين في أواخر سند هذه الرواية من الفطحيّين ، فهي موثّقة لا صحيحة. وحيث بنينا على حجّية الخبر الواحد من غير فرق بين الموثّق والصحيح فلا مناص من الالتزام بهذا الاستثناء ، جمعاً بين الموثّق والصحيحة المتقدّمة كما عرفت.
وهل ينسحب الحكم فيما إذا كان الإمام امرأة فلا مانع من وجود الحائل
__________________
(١) التذكرة ٤ : ٢٥٩.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٠٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٠ ح ١.
(٣) في ص ١٣٧.
(٤) السرائر ١ : ٢٨٩.