بشرط أن تتمكّن من المتابعة (١) بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام
______________________________________________________
بينهنّ وبين الإمام ، وكذا بين المأمومات أنفسهن وإن كان الإمام رجلاً ، فلا مانع من وجود الحائل بينهنّ بعضهنّ مع بعض؟
الأقوى عدم الانسحاب كما عليه الماتن (قدس سره) في ذيل عبارته الآتية فإنّ صحيحة زرارة قد دلّت بإطلاقها على قادحية الحائل ، كقادحية البعد بين الإمام والمأموم وبين المأمومين أنفسهم ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، قال عليهالسلام : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة ...» إلخ (١).
فانّ عنوان القوم (٢) والإمام والصفّ صادق على الذكر والأُنثى ، بل قد صرّح في ذيلها بشمول الحكم من حيث البعد للمرأة فلاحظ. وقد خرجنا عن هذا الإطلاق بمقتضى موثّقة عمّار في خصوص صورة واحدة ، وهي وجود الحائل بين المرأة وبين الإمام إذا كان رجلاً ، فالتزمنا بالتخصيص في هذا القسم بمقتضى الموثّق ، وأمّا ما عدا ذلك أعني وجود الحائل بينها وبين الإمام إذا كان امرأة ، أو بين المأمومات أنفسهن فيبقى مشمولاً تحت إطلاق الصحيحة بعد عدم قيام دليل على التخصيص زائداً على ما ذكر من مورد الموثّق ولا مقتضي للتعدّي عن هذا المورد.
(١) فإنّ الجماعة متقوّمة بالمتابعة ، فلا بدّ لها من العلم بأحوال الإمام من
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤١٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ٢.
(٢) حكى في لسان العرب ١٢ : ٥٠٥ عن جمع من اللغويين اختصاص القوم بالرجال مستشهدين له بقوله سبحانه (لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ) إلى قوله تعالى : (وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ) الحجرات ٤٩ : ١١ ، وبقول زهير : وما أدري ، وسوف إخالُ أدري ، أقومٌ آل حِصن أم نساء. وفي الحديث : «إن نسّاني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبّح القوم وليصفّق النساء».