.................................................................................................
______________________________________________________
فعلى هذا الاحتمال يتعيّن عليه الائتمام عند تعذّر القراءة ، كما هو الحال في كلّ واجب تخييري ، حيث إنّه يتعيّن أحدهما عند تعذّر الآخر ، وينقلب الوجوب التخييري إلى التعييني بقاء. فرعاية لهذا الاحتمال كان الائتمام أحوط.
لكنّ الاحتمال المزبور ساقط لدى التحقيق ، فإنّ الأمر بالقراءة في مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) ظاهر بمقتضى الإطلاق في الوجوب التعييني على ما هو الأصل في ظاهر كل أمر ، وليس الائتمام عدلاً لها.
نعم ، هذا الوجوب مشروط بأمرين :
أحدهما : القدرة على القراءة ، فلا وجوب مع العجز ، بل ينتقل حينئذ إلى البدل ، وهو الإتيان بما تيسّر من القرآن أو التسبيح كما نطقت به صحيحة ابن سنان (٢) المتقدّمة في مبحث القراءة (٣).
ثانيهما : عدم الائتمام ، فإنّها تسقط معه على ما صرّحت به أخبار باب الجماعة (٤). فالائتمام مسقط للوجوب ، لا أنّه عدل للواجب التخييري كي يتعيّن عند تعذّره.
وحيث إنّ المفروض في المقام هو العجز عن القراءة فوجوبها ساقط من أصله بمقتضى فقد الشرط الأول من غير حاجة إلى مسقط آخر ، فينتقل إلى البدل من التسبيح أو ما تيسّر من القرآن.
ومن الواضح أنّ مقتضى الإطلاق في دليل البدليّة عدم الفرق بين صورتي التمكّن من الائتمام وعدمه ، بل إنّ مقتضى الإطلاق في صحيح زرارة والفضيل
__________________
(١) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥ [ولا يخفى أنّ هذه الرواية مرسلة ولعل المقصود مضمونها وهو صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الوسائل ٦ : ٣٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ١].
(٢) الوسائل ٦ : ٤٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣ ح ١.
(٣) شرح العروة ١٤ : ٤١٦ ، ٤٢٠.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٥٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠ ، ٣١.