.................................................................................................
______________________________________________________
عن المفيد في المقنعة (١) من حكاية فعل النبي صلىاللهعليهوآله يوم الغدير ومن جملته : «أنّه صلىاللهعليهوآله أمر بأن ينادى بالصلاة جامعة فاجتمعوا وصلّوا ركعتين ، ثمّ رقى صلىاللهعليهوآله المنبر ...».
ويتوجّه عليه : أنّ كلتا الروايتين مرسلة ، ولا نعتمد المراسيل ، ولم يثبت عمل الأصحاب (قدس سرهم) بهما لتصحّ دعوى الانجبار لو سلّمت الدعوى كبروياً. مع أنّ أمره صلىاللهعليهوآله بالنداء للصلاة جامعة أعم من إقامتها جماعة ، فلعلّهم صلّوا جميعاً لكن بانفراد ، وإن كان هذا خلاف الظاهر. وكيف كان ، فهذه الوجوه كلّها ساقط.
رابعها : ـ وهو العمدة ـ التمسّك بقاعدة التسامح في أدلّة السنن المستفادة من أخبار من بلغ ، فإنّها تجبر ضعف سند المرسلتين ، فيتمّ الاستدلال بهما للمدّعى.
قلت : إذا بنينا كما هو الصحيح تبعاً لصاحب الجواهر (قدس سره) (٢) على أنّ الظاهر من الأخبار المذكورة أو منصرفها هو بلوغ الثواب فقط ، دون ما إذا انضمّ إليه بلوغ عدم الثواب أيضاً ، ولا سيما إذا كان دليل العدم معتبراً كانصرافها قطعاً عمّا إذا كان قد بلغ كلّ من الثواب والعقاب معاً ، فعلى هذا لا مجال للاستناد إلى القاعدة في المقام ، فإنّه كما بلغ الثواب على ذلك بمقتضى المرسلتين فقد بلغ عدمه أيضاً بموجب النصوص المعتبرة النافية لمشروعية الجماعة في النافلة مطلقاً كما سبق.
وأمّا إذا بنينا على التعميم كما اختاره المحقّق الهمداني (قدس سره) مدّعياً اختصاص مورد الانصراف بما إذا بلغ العقاب ذاتاً ، لا بعنوان التشريع والبدعة كما في المقام (٣).
فان قلنا بأنّ المستفاد من الأخبار المذكورة حجّية الخبر الضعيف
__________________
(١) المقنعة : ٢٠٣.
(٢) الجواهر ١٣ : ١٤٤.
(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٢٦ السطر ٤.