.................................................................................................
______________________________________________________
وتخصيص الشرائط المعتبرة في حجّيته بما تضمّن الحكم الإلزامي فقط ، استناداً إلى أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام فيها : «فعمل به كان له أجر ذلك ...» (١) ترتّب الأجر على نفس العمل بعنوان كونه عملاً ، الكاشف ذلك عن استحبابه ذاتاً ، الملازم لحجيّة الخبر الضعيف حينئذ على حدّ حجّية الصحيح منه فلا مناص إذن من ارتكاب التقييد في أدلّة النفي بما دلّ من المرسل على مشروعيتها في خصوص صلاة الغدير ، بعد فرضها بحكم الصحيح لما عرفت.
وإن قلنا : إنّ مفادها إنّما هو استحباب العمل بالعنوان الثانوي الطاري ، أي بعنوان بلوغ الثواب عليه ، لظهورها في ترتّب الأجر على العمل بالعنوان المذكور ، دون عنوانه الأوّلي أعني ذات العمل لتدلّ على إسقاط شرائط الحجّية في باب المستحبّات ، فلا يجري حينئذ تخصيص بالعنوان الذاتي في إطلاق أدلّة النفي كما في الفرض السابق.
وإنّما يجري فيها التخصيص بالعنوان الثانوي ، حيث إنّه بعد ورود المرسلة يثبت استحباب الجماعة في صلاة الغدير بعنوان كونها ممّا بلغ الثواب عليه ، فلا محالة يكون التخصيص الوارد على الإطلاقات النافية للمشروعية بالعنوان الثانوي ، لا بالعنوان الأولي. فتكون النتيجة هو جواز الجماعة في صلاة الغدير.
وأمّا إذا رفضنا كلا الرأيين وبنينا كما هو الصحيح على أنّ مفادها هو الإرشاد إلى ما حكم به العقل من حسن الانقياد ، وأنّها تنبئ عن تفضّله سبحانه وتعالى بإعطاء الثواب الذي بلغ وإن لم يكن الأمر كما بلغ ، من دون إشعار فيها باستحباب العمل بالعنوان الثانوي ، ولا بإلغاء شرائط الحجّية في الخبر حتّى يدلّ على الاستحباب الذاتي ، فليس هناك أمر في البين متعلّق بالعمل بعنوانه الأوّلي ولا بعنوانه الثانوي ، وحينئذ فلا موجب للتخصيص بعد عدم ثبوت استحباب الجماعة في صلاة الغدير ، ولذلك لا يجوز الإتيان بها
__________________
(١) الوسائل ١ : ٨٠ / أبواب مقدمة العبادات ب ١٨ ح ١.