.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا ما ذكره المحقّق الهمداني (قدس سره) فلا يمكن الموافقة عليه ، لابتنائه على حجّية القاعدة تعبّداً ، وليس كذلك ، فانّ الظاهر بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحقّ في نصوص القاعدة (١) أنّ حجّيتها من باب تتميم ما لَها من الكاشفية النوعية ، فإنّ المكلّف الذي هو بصدد الامتثال لا يقصّر في وظيفته عامداً بطبيعة الحال ، فلم يبق إلّا احتمال الغفلة أو النسيان وبما أنّه حين العمل أذكر فلا يعتني بالاحتمال المذكور.
ومقتضى ذلك اختصاص القاعدة بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة ، كي يتمّ التعليل بالأذكرية ، فكلّ خلل احتمل المكلّف صدوره منه من ترك جزء أو شرط ، أو الإتيان بالمانع لشكّه في كيفية ما فعله لا يعتني بهذا الاحتمال لكونه حين العمل أذكر.
وأمّا مع انحفاظ صورة العمل وعدم احتمال الخلل اختياراً ، وتمحّض احتمال الصحّة في الصدفة الخارجة عن الاختيار كما لو صلّى إلى جهة معيّنة وشكّ بعد الفراغ في أنّها هي القبلة أو لا ، أو توضّأ بمائع معيّن ثمّ شكّ في إطلاقه فلا تجري القاعدة حينئذ ، لمساواة ما بعد الفراغ مع حال العمل من حيث الذكر وعدمه ، لعدم كون الشكّ في فعل اختياري ، بل في أمر واقعي لا يعود إليه بوجه ، وهو اتّصاف الجهة بكونها القبلة صدفة واتّفاقاً ، كاتّصاف الماء بالإطلاق ، ولا تتكفّل القاعدة بإثبات الصحّة المشكوك فيها اعتماداً على المصادفات الاتّفاقية.
والمقام من هذا القبيل ، إذ لا شكّ فيما يرجع إلى الركوع من ناحيته ، لانحفاظ صورة العمل ، وإنّما الشكّ في أمر خارج عن اختياره ، وهو رفع (٢) الإمام رأسه
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧ ، ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.
(٢) [لعلّ الأنسب للمقام هو : عدم رفع الإمام ... ، لأنّ غرض المستدلّ هو تصحيح الجماعة وهو يتوقّف على عدم رفع ...].