.................................................................................................
______________________________________________________
نقصان صلاة الإمام ، فيستفاد منها كبرى كلّية ، وهي عدم جواز إمامة الناقص للكامل. والموارد المذكورة فيها من باب المثال لهذه الكلّية ، نعم المنع عن إمامة المتيمّم للمتوضئ محمول على الكراهة ، جمعاً بينها وبين صحيحة جميل المتقدّمة الصريحة في الجواز.
ونوقش فيها تارة بضعف السند كما عن المحقّق الهمداني (قدس سره) (١) وغيره.
وفيه : أنّ السكوني عامّي موثّق ، والنوفلي الراوي عنه وإن لم يوثّق صريحاً لكنّه من رجال كامل الزيارات (٢). فالرواية موثّقة عندنا كما وصفناها بها.
وأُخرى : بقصور الدلالة ، وهو في محلّه ، فإنّ العلّة المذكورة مستنبطة ، وإلّا فالرواية في نفسها غير مشتملة على التعليل كي يستفاد منه الكلّية. فلا دليل على التعدّي ، ومن الجائز اختصاص الحكم بالموارد المذكورة فيها ، فمقتضى الجمود على النصّ الاقتصار على مورده كما لا يخفى.
ومنها : رواية الشعبي (٣) الموافق مضمونها مع الرواية المتقدّمة.
وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها أنّها قاصرة الدلالة ، لعين ما مرّ.
ومنها : مرسلة الصدوق قال «قال أبو جعفر عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى بأصحابه جالساً فلمّا فرغ قال : لا يؤمّنّ أحدكم بعدي جالساً» (٤) ، فإنّ إطلاقها وإن اقتضى المنع عن إمامة الجالس لمثله لكن ثبت جوازه بالنصّ ، فيتقيد به الإطلاق ويحمل على إمامة الجالس للقائم.
ولكنّها مع جهة الإرسال غير صالحة للاستدلال. مضافاً إلى أنّ أقصاها المنع عن إمامة الجالس للقائم ، وأمّا عدم جواز إمامة الناقص للكامل بقول
__________________
(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٧٦ السطر ٣٠.
(٢) مرّ أنّ التوثيق من أجل كونه من رجال تفسير القمّي دون الكامل ، لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٤٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٢ ح ٣.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٤٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٩.