.................................................................................................
______________________________________________________
حدوثاً ، فلا تشمله الصحيحة.
لكن المبنى المزبور باطل في نفسه ، لما تقدّم في محلّه (١) من أنّ الدليل على حرمة قطع الصلاة ليس إلّا الإجماع ، وهو لو تمّ ولا يتمّ مختصّ بالفريضة ولم يقم إجماع في النافلة. فجواز القطع فيها المطابق للأصل هو المتعيّن. وعليه فالصحيحة غير قاصرة الشمول لكلّ من الابتداء والاستدامة كما ذكرناه.
وتشهد للتعميم صحيحة حماد بن عيسى قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول قال أبي : خرج رسول الله عليهالسلام لصلاة الصبح وبلال يقيم ، وإذا عبد الله بن القشب يصلّي ركعتي الفجر ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : يا ابن القشب أتصلي الصبح أربعاً؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة» (٢) حيث وبّخه صلىاللهعليهوآله مرّتين أو ثلاثاً على التنفّل وبلال يقيم للجماعة ، ولم يفرض أنّ ابن القشب شرع في النافلة بعد أن أقام بلال ، لأنّه صلىاللهعليهوآله دخل المسجد فرآه يصلّي وبلال يقيم ، من دون وضوح السابق من اللاحق ، ولا استفصاله عن ذلك. فترك استفصاله في مقام التوبيخ يكشف عن إطلاق الحكم كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فلا ينبغي التشكيك في شمول الصحيحة للاستدامة في التطوّع كالابتداء فيه ، فتدلّ على ما نحن فيه. ويستفاد منها أفضلية القطع واستحبابه طلباً لدرك فضيلة الجماعة.
وإنّما الكلام في وقت القطع ، فهل هو مقيّد بما إذا خاف فوات الجماعة رأساً بحيث لم يدرك حتّى الركعة الأخيرة منها ، أو بخوف فوت الركوع من الركعة الأُولى ، أو القراءة منها ، أو تكبيرة الإحرام كما اختاره في المتن؟
الظاهر عدم التقييد بشيء ممّا ذكر ، لإطلاق النصّ عن كلّ ذلك ، وعدم دليل آخر عليها. ومقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة أنّ الظرف المقرّر للقطع هو
__________________
(١) شرح العروة ١٥ : ٥٢٨.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٥٣ / أبواب الأذان والإقامة ب ٤٤ ح ٢.