وبالجملة : إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه.
______________________________________________________
أُخرى مع عدم خروجه عن حدّ الركوع ، ومع فرض مكثه ذاكراً في المرتبة الثانية ، إذ من المعلوم كون الركوع شرعاً ذا مراتب ، فانّ أدناها وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وأقصاها الانحناء بحدّ لا يخرج معه عن صدق الركوع عرفاً.
فاذا فرضنا أنّ الإمام كان في المرتبة القصوى من الركوع ، ودخل المأموم في الصلاة حال انتقال الإمام من تلك المرتبة إلى المرتبة النازلة ، مع فرض بقائه بحال الذكر في المرتبة الثانية ، فحينئذ لا ينبغي الإشكال في الصحّة ، لصدق أنّه أدرك الإمام راكعاً ، إذ لا يحتمل إرادة شخص المرتبة من الركوع. فالإطلاق غير قاصر عن الشمول لمثل ذلك كما هو واضح.
وقد يفرض كون رفع الرأس بقصد الانتهاء من الركوع والشروع في الانتصاب ، فأدركه المأموم في هذا الفرض ولكن قبل خروجه عن حدّ الركوع شرعاً. والظاهر حينئذ هو البطلان وعدم احتساب ذلك ركعة ، وذلك لصدق أنّ الإمام قد رفع رأسه قبل أن يركع المأموم ، المأخوذ في صحيحة الحلبي المتقدّمة (١) موضوعاً لفوات الركعة.
كما أنّ الإدراك في هذه الصحيحة وفي صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة أيضاً (٢) وغيرهما من أخبار الباب منوط بركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه ، ومن الواضح عدم صدق هذا العنوان في المقام ، حيث يصدق عليه أنّه ركع بعد ما رفع الإمام رأسه.
وعلى الجملة : مقتضى إطلاق النصوص هو البطلان فيما إذا ركع بعد ما رفع الإمام رأسه ، سواء أكان قد تجاوز حدّ الركوع شرعاً أم لم يكن.
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٨ : ٣٨٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ٢ ، ١ ، وقد تقدّمتا في ص ١٠٠.