.................................................................................................
______________________________________________________
وسجوده فكذا التكبير ، اللهمّ إلّا أن يقوم إجماع على خلافه وأنّ التكبير يفترق عن غيره ، فان تحقّق إجماع وإلّا فمقتضى القاعدة وجوب المتابعة ، وعدم التأخّر الفاحش في التكبير كغيره.
وفيه أوّلاً : أنّ النبويّ ضعيف السند كما مرّ ، وغير منجبر بعمل المشهور أو فتوى جمع معتنى به أو جماعة ولو قليلين ، إذ لم ينقل عن أحد اعتبار المتابعة في التكبير وعدم التأخّر الفاحش. فلا يمكن الاستدلال بالنبوي حتّى بناءً على القول بالانجبار.
وثانياً : أنّ قوله عليهالسلام : «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به» ليس معناه أنّ وصف الإمامة مجعول للإمام من أوّل الأمر ، كيف وهذا الوصف منتزع من ائتمام المأموم خارجاً ، فانّ هذين العنوانين أعني الإمامة والمأمومية من المتضايفين اللذين هما متكافئان قوة وفعلية ، كالأُبوّة والبنوّة والأُخوّة ، فلا يعقل التفكيك ، ولا يمكن وجود أحدهما من دون الآخر ، فلا يتصوّر اتّصاف أحد بالإمامة قبل الاقتداء والائتمام الخارجي من المأموم. فهما غير قابلين للانفكاك.
بل المراد أنّه بعد ما اتّصف الإمام بالإمامة ، المنتزع من اقتداء المأموم به ففائدته متابعته إيّاه وائتمامه به في الأفعال ، وحينئذ فاذا كبّر المأموم بعد الإمام الموجب لاتّصاف الإمام بالإمامة لزمه المتابعة في الأفعال تعبدياً أو شرطياً على الخلاف المتقدّم ، وأمّا إذا لم يكبّر المأموم ولم يدخل بعدُ في الصلاة فلا موضوع للجماعة ، إذ لا إمام ولا مأموم بعدُ حتّى يقال بوجوب المتابعة في التكبير تعبّدياً أو شرطياً.
ضرورة أنّ التكبير أوّل أفعال الصلاة ، وما لم يتحقّق لا موضوع لوجوب المتابعة. فلا معنى للقول بأنّه هل يجوز التخلّف الفاحش في التكبير أم لا ، بل هو جائز دائماً وإلى الأخير ، لكونه مخيّراً بين اختيار الجماعة والفرادى ، فله الاقتداء عند أيّ جزءٍ شاء ، فلا يقاس التكبير الذي هو أوّل أفعال الصلاة