.................................................................................................
______________________________________________________
تتصوّر فيه ، وهو كاف في الشمول ، ومن البيّن أنّه لا معنى للعدول إلى نافلة باطلة.
هذا فيما إذا كان العدول بعد الدخول في ركوع الثالثة ، وأمّا قبل الدخول فيه فلا موجب للبطلان ، فإنّ أدلّة الزيادة القادحة قد عرفت قصورها عن الشمول للمقام. وحديث لا تعاد لا يقتضيه أيضاً بعد أن لم يكن الزائد من الأركان. فلم تشتمل النافلة المعدول إليها على خلل يستوجب بطلانها ، فلا مانع من العدول إليها. وبذلك يفرق بين الصورتين في العدول ، هذا في مقام الثبوت.
وأمّا في مقام الإثبات فربما يشكل بعدم وفاء النصّ لإثبات جواز العدول في الفرض المزبور بعد كونه على خلاف الأصل. أمّا الموثّقة فقصورها عن ذلك ظاهر كما مرّ ، وأمّا الصحيحة فلتضمّنها الأمر بصلاة ركعتين ، الظاهر في عدم بلوغ المصلّي الذي أُقيمت لديه الجماعة هذا الحدّ ، فضلاً عن الزيادة عليهما والدخول في الثالثة. فهذا الفرض خارج عن مورد الصحيحة المتكفّلة بجواز العدول.
وفيه : أنّ الظاهر بل المقطوع به اتّفاق الأصحاب على جواز العدول فيما إذا صلّى ركعتين من الفريضة وبعد انتهائه عن التشهّد أُقيمت الجماعة ، فإنّه لم يستشكل أحد فيما نعلم في جواز العدول حينئذ إلى النافلة ، مع خروج الفرض لو تمّ ما أُفيد عن مقتضى الجمود على النصّ.
ولا ينبغي الاستشكال فيه ، إذ ليس المراد من أمره عليهالسلام بصلاة ركعتين تطوّعاً إحداث الركعتين برفع اليد عن الفريضة وإيجاد نافلة جديدة فانّ هذا غير مقصود بالضرورة كما هو واضح ، بل المراد إتمام الصلاة ركعتين والفراغ عنها كذلك بعد العدول إلى النافلة.
ولا ريب أنّ هذا كما يشمل ما لو كان في الركعة الأُولى وقد أُقيمت الجماعة يشمل ما لو كان في الثانية ، بل في الثالثة ما لم يدخل في ركوعها المانع عن العدول. ففي جميع ذلك يصحّ منه إتمام الصلاة على ركعتين ، فيندرج الكلّ تحت إطلاق النصّ بمناط واحد.