.................................................................................................
______________________________________________________
وحيث إنّ المأمومية تستلزم ترك القراءة غالباً لكونه من اللوازم العادية لها ، كما أنّ الإمامة تلازم الإتيان بها ، فالرواية محمولة بطبيعة الحال على هذا الفرد الغالب ، فهي تدلّ على البطلان في خصوص ما لو كان المأموم تاركاً للقراءة كما هو المتعارف في الجماعة ، بل إنّه قد لا تشرع القراءة فيها كما في الجهرية عند سماع قراءة الإمام أو همهمته.
وأمّا الفرد النادر وهو المأموم الذي أتى بالقراءة استحباباً كما في الصلوات الإخفاتية أو الجهرية مع عدم سماع القراءة ولو همهمة فالرواية منصرفة عنه قطعاً ، والصلاة حينئذ تكون محكومة بالصحّة.
ولا مانع من الالتزام بالبطلان في خصوص الصورة [الأُولى] بعد مساعدة الدليل عليه ، وإن كان ذلك خلاف القاعدة المستفادة من حديث «لا تعاد الصلاة ...» القاضية بالصحّة ، بناءً على ما هو الصحيح من شمول الحديث لأمثال المقام ممّا كان الترك العمدي عذريا.
فانّ غايته التخصيص في الحديث المذكور بالرواية المعتبرة ، وهذا ممّا لا غرو فيه بعد ملاحظة ورود التخصيصات الأُخر عليه ، ومنها ما لو كبّر من كانت وظيفته القيام جالساً سهواً أو بالعكس ، المحكوم عليه بالبطلان بمقتضى الدليل الخاص ، الموجب لتخصيص الحديث المذكور الذي مقتضاه الصحّة ، وغيره من الموارد الكثيرة. فكم من تخصيص ورد على الحديث ، فليكن المقام من جملة ذلك.
والحاصل : أنّا نلتزم بأنّ ترك القراءة ممّن يأتمّ بمن يأتمّ هو به أيضاً كما تضمّنه النصّ المتقدّم يوجب البطلان ، للنصّ المذكور ، وإن كان مقتضى حديث «لا تعاد الصلاة ...» صحّته.
ومنه تعرف أنّ موضوع الحكم بالبطلان الذي دلّ عليه النصّ إنّما هو ترك القراءة حال الائتمام بالغير ، المقارن لائتمام الغير به أيضاً بحيث يتقارن الائتمامان فلا بطلان إلّا مع انضمام أحد الائتمامين إلى الآخر ومقارنته له. فلو ائتمّ هو