.................................................................................................
______________________________________________________
ثالثها : وهو أخص من المدّعى أيضاً ، وخاصّ ببعض صور المسألة أنّه لو زاد ركوعاً سهواً متابعة منه للإمام فمقتضى إطلاق ما دلّ على البطلان بزيادة الركن الحكم بالفساد في المقام ، فانّ القدر المتيقّن الخارج عنه هو الائتمام في تمام الصلاة ، فالعدول إلى الانفراد في مثل هذا الفرض يجعل الصلاة باطلة بحكم الإطلاق المذكور.
ويتوجّه عليه : أنّه لا بأس بالتمسّك حينئذ بإطلاق دليل المخصّص ، فانّ ما دلّ على العفو عن زيادة الركن حال الائتمام يشمل بإطلاقه ما إذا عدل إلى الانفراد بعد ذلك ، فالمرجع حينئذ هذا الإطلاق دون إطلاق دليل البطلان كما لا يخفى.
رابعها : استصحاب البقاء على الائتمام ، للشكّ في انقطاعه بمجرّد نيّة العدول إلى الانفراد ، فلا يمكنه ترتيب أحكام المنفرد ، فلا تجوز له القراءة مع سماعه قراءة الإمام. ولو شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً ليس له البناء على الأربع وهكذا ، عملاً باستصحاب بقاء الجماعة.
ويتوجّه عليه أوّلاً : أنّ الشبهة حكمية ولا نقول بجريان الاستصحاب فيها فإطلاق أدلّة أحكام المنفرد هو المحكّم.
وثانياً : الموضوع متعدّد ، فانّ عنوان الائتمام والجماعة من العناوين القصدية كما سبق (١) ، والمصلّي إنّما كان محكوماً عليه بأحكام الجماعة لكونه ناوياً لها وبعد عدوله إلى الانفراد يكون ذلك القصد قد انعدم وزال لا محالة ، فأصبح بذلك موضوعاً آخر ، فكيف يجري الاستصحاب.
وقد تحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الصحيح جواز العدول إلى الانفراد في الأثناء في جميع أحوال الصلاة ، من غير فرق بين صورتي العذر وعدمه والعمدة في ذلك أصالة البراءة عن اشتراط البقاء على الجماعة وإدامتها ، فينتفي
__________________
(١) في ص ٥٣.