قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس موجزة في علمي الرجال والدراية

دروس موجزة في علمي الرجال والدراية

دروس موجزة في علمي الرجال والدراية

تحمیل

دروس موجزة في علمي الرجال والدراية

58/208
*

وعلى ضوء ذلك فالثمرة الرجالية تترتب على الاحتمال الثاني دون الاحتمال الأوّل ، لأنّ لازم المعنى الأوّل ( تصديق حكاياتهم ) هو وثاقة نفس هؤلاء ـ وهي أمر ثابت ـ فإنّ وثاقتهم كالشمس في رائعة النهار ، بخلاف المعنى الثاني فإنّ لازم صحّة مرويّاتهم ـ إذا كانت الصحة مستندة إلى وثاقة مشايخهم إلى الإمام ـ ثبوت وثاقة مشايخهم الذين يروون عنهم ، وهذه هي الثمرة الرجالية المترتبة على الاحتمال الثاني.

إنّما الكلام في بيان ما هو المراد؟

أقول : إنّ القرائن والشواهد تدلّ على أنّ المراد هو الأوّل وانّ العصابة اتّفقت على تصديق حكاياتهم. ويدلّ عليه الأُمور التالية :

١. انّ الكشي اكتفى في تسمية الطبقة الأُولى ، بقوله : « اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وابي عبد اللّه عليهما‌السلام وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلين ستة » ، ولم يذكر في حقّهم غير تلك الجمل ، فلو كان المفهوم من قوله « تصحيح ما يصحّ عن جماعة » إجماعهم على تصديق مروياتهم ( لا تصديق حكاياتهم ) ، كان عليه أن يذكر تلك العبارة في حقّ الستة الأُولى ، لأنّهم في الدرجة العالية بالنسبة إلى الطبقتين الأخيرتين ، وهذا يعرب عن كون المقصود من التصحيح ، هو الحكم بصدقهم وتصويب نفس نقلهم بالدلالة المطابقية ، ووثاقتهم فقط بالدلالة الالتزامية لا على وثاقة من يروون عنه.

٢. إمعان النظر فيما يتبادر من قوله « يصحّ عنهم » فإذا قال الكليني : حدّثنا علي بن إبراهيم ، قال : حدثنا إبراهيم بن هاشم ، قال : حدّثنا ابن أبي عمير ، قال : حدّثنا ابن أُذينة قال : قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام.

فلو فرضنا وثاقة الأوّلين من السند ـ كما هو كذلك ـ يقال صحّ عن ابن أبي