فيه العدل لئلا يكون المنع بالعلمية وحدها مثل : عمر ، زفر .. فلو سمع مصروفا لم يحكم بعدله مثل : أدد «وهو جد إحدى القبائل العربية وهذا النوع التقديري خاص بالأعلام ومنها عمر ـ زفر ـ جشم ـ جمح .. ولا دليل يدل عليه إلا منع العلم من الصرف وعدم وجود علة أخرى تنضم إلى العلمية في منع صرفه» (١).
فائدة العدل : والحقيقة أن فائدة العدل بين طرفين طرف اللفظ وهي تخفيفه باختصاره ، وطرف المعنى وهي استقرار العلمية فيه فمثلا لما نقول : عمر ، لم ينصرف الذهن لغير العلمية ، بينما لما نقول عامر ، فإنه يجوز أن يكون علما لشخص ويجوز أيضا أن يكون صفة من عمر يعمر فهو عامر.
فمن ناحية الاختصار أشار في شرح الكافية بقوله : «وفائدتهما (والضمير هنا عائد إلى ثلاث ومثلث) تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعين ، ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد مكرر على الاطراد في كلام العرب نحو : قرأت الكتاب جزءا جزءا ، وجاءني القوم رجلا رجلا ، وأبصرت العراق بلدا بلدا فكان القياس في باب العدد أيضا التكرير عملا بالاستقرار وإلحاقا للفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب ، فلما وجدت «ثلاث» غير مكرر لفظا حكم بأن أصله لفظ مكرر ،. ولم يأت لفظ مكرر بمعنى «ثلاث» إلا «ثلاثة ثلاثة» فقيل إنه أصله» (٢).
وجاء في «حاشية الصبان على الأشموني» قوله : «وذكر بعضهم لعدله
__________________
(١) النحو الوافي ٤ / ١٧١.
(٢) شرح الكافية ١ / ٤١.