على صفة العدد ، وللعدل لأنها معدولة عن اللفظ المكرر ، وهذا التعليل أقرب للواقع والصحة.
وأما القول بأنها منعت للعدل ، ولأنها عدلت على غير أصل العدد فإنه يطرح سؤالا في هذا المجال ، وهو أنه ما دام الضابط في باب العدل هو السماع ، فلماذا نجعل الأصل في العدل هو المعارف مع أنه ورد عن العرب العدل في النكرات وهي هذه الأعداد المعدولة؟ ولماذا لا نقول بأنه قد ورد العدل في القسمين المعرفة والنكرة ، إلا أن دائرة المعارف في العدل أوسع من دائرة النكرات ، ولا داعي إلى مسألة الأصل والفرع لكي نتجنب مثل هذه المسائل الجدلية التي لا تجدي.
تسمية الرّجل بها :
ما حكم هذه الأعداد عند تسمية الرّجل بها؟ هل تبقى ممنوعة من الصرف؟ أم تصرف؟
ونلاحظ أن هذه المسألة فيها خلاف شأنها شأن بقية المسائل التي لا تخلو من جدال ونقاش يدل على عمق الفكر والتأمل والبحث ولكنه أحيانا يجر إلى التكلف والجدل العقيم.
وحين ننظر إلى رأي سيبويه نجد أنه أشار ضمنا إلى الصرف في قوله حين سأل الخليل : «قلت أفتصرفه في النكرة قال : لا ، لأنه نكرة يوصف به نكرة» (١).
فحصر السؤال في النكرة ، وأنه يبقى على منعه من الصرف فيها وعدم
__________________
(١) سيبويه ٢ / ١٥.