ذكر الحكم في المعرفة دليل صرفه حين سمي به رجل لأنه يصير معرفة بالعلمية ، فكأنه أشار ضمنا إلى هذا الحكم. ومثل هذه الإشارة الضمنية نجدها عند أبي إسحاق الزجاج حين يقول : «اعلم أن جميع ما جاء معدولا من هذا الباب لا ينصرف في النكرة» (١). فكأنه قال : ولكنه ينصرف في المعرفة ، والإشارة الصريحة بالصرف عند تسمية الرجل بهذه الأعداد وردت في «شرح المفصل لابن يعيش» الذي يقول : «فإن سمي رجل بمثنى وثلاث ورباع ، ونظائرها انصرف في المعرفة فنقول فيه : هذا مثنى وثلاث ، بالتنوين ؛ لأن الصفة قد زالت وزال العدل أيضا لزوال معنى العدل بالتسمية ، وحدث فيه سبب آخر غيرهما ، وهو التعريف فانصرف لبقائه على سبب واحد» (٢).
ويقول الأستاذ عباس حسن في «النحو الوافي» وإذا زالت الوصفية وحل محلها العلمية بقي على منع الصرف كتسمية إنسان «مثنى» أو «ثلاث» أو نحوهما مما كان في أصله وصفا معدولا ثم صار علما باقيا على حاله» (٣).
والظاهر أن المذهب الذي يدعو إلى الصرف حال تسمية المذكر بهذه الأعداد هو المذهب البصري.
أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى بقاء العدد ممنوعا والحالة هذه ، كما ورد في «شرح المفصل» حيث قال : «وحكى ابن كيسان قال : قال أهل
__________________
(١) ما ينصرف ٤٤.
(٢) شرح المفصل ١ / ٦١ ـ ٦٢.
(٣) النحو الوافي ٤ / ١٧٣.