الكوفة : «مثنى وموحد» بمنزلة عمر ، وأن هذا الاسم معرفة ، فإذا سميت به رجلا لم ينصرف كما لم ينصرف عمر اسم رجل» (١).
وحكمهم هذا راجع إلى علة منعه من الصرف ، فقد رأينا كما ورد في شرح الكافية (٢) أن الكوفيين يرون أن هذه الأعداد المعدولة منعت من الصرف للعدل والتعريف فعند تسمية الرجل بها تبقى العلتان كما هما دون تغيير. أما قول سيبويه والبصريين بصرفها حال التسمية فهذا راجع أيضا إلى علة المنع حيث ذهبوا إلى أنها منعت للوصفية والعدل ، فعند التسمية تزول الوصفية فيصرف الاسم فمرد الحكم هنا هو علة المنع.
وهناك مسألة أخرى مبنية على هذه المسألة وهي أنه إذا نكّر الاسم بعد التسمية فما الحكم؟ هل يرجع إلى حكمه السابق قبل النقل؟ أم يبقى على حكمه الجديد؟
والجواب على ذلك هو أن الجمهور لا يصرفه إذا نكّر بعد التسمية لأنه يرجع إلى الحالة التي كان عليها قبل النقل وهي المنع. بينما ذهب الأخفش إلى صرفه مشبها إياه بـ «أخر» في هذه النقطة التي قال في علة صرفها «لأن العدل قد زال لكونه مخصوصا بحمل الوصف فلا يؤثر في غيره» (٣).
قال الأسيوطي : «معدول العدد إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه وخالفه الجمهور» (٤).
__________________
(١) شرح المفصل ١ / ٦٣.
(٢) الكافية ١ / ٤١ ـ ٤٢.
(٣) الهمع ١ / ٣٦.
(٤) الهمع ١ / ٣٦.