٢) ومن الصور التي يجوز فيها الأمران المنع والصرف أن يكون العلم المؤنث ثنائيّ الحروف كـ «يد ، وفم» علما لمؤنث ، جاء في حاشية الصبان على الأشموني «قال في شرح الكافية : وإذا سميت امرأة بيد ونحوه ما هو على حرفين جاز فيه ما جاء في «هند» ، ذكر ذلك سيبويه هذا لفظه ، وظاهره جواز الوجهين وأن الأجود المنع وبه صرح في التسهيل (١) : «وإن علق على مؤنث وهو مجرد من الهاء ، فإن كان ثنائيّا كيد مسمى به ففيه المنع والصرف وقيل يصرف بلا خلاف» (٢).
٣) ويجوز الصرف والمنع إذا كان الاسم من أسماء الأرضين كـ «واسط ودابق» وغيرهما ، فإنه يجوز فيه الصرف والمنع «إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة ، وكان مؤنثا أو كان الغالب عليه المؤنث كعمان فهو بمنزلة قدر وشمس ودعد» (٣). وقد تطرق سيبويه في معرض كلامه عن أسماء الأرضيين إلى أنه إذا كان الاسم ثلاثيّا أعجميّا وقد سميت به امرأة فإنه لا ينصرف لانضمام العجمة إلى العلمية والتأنيث التي قد بيناها فيما سبق ، وذلك نحو : «حمص وجور وماه» إذا سمينا بأحدها امرأة لم ينصرف «فإن كان الاسم الذي على ثلاثة أحرف أعجميّا لم ينصرف ، وإن كان خفيفا ؛ لأن المؤنث في ثلاثة الأحرف الخفيفة إذا كان أعجميّا بمنزلة المذكر في الأربعة فما فوقها إذا كان اسما مؤنثا ، ألا ترى أنك لو سميت مؤنثا بمذكر خفيف
__________________
(١) حاشية الصبان على الأشموني ٣ / ٢٥٤.
(٢) الارتشاف ١ / ٦٦.
(٣) سيبويه ٢ / ٢٣.