قال سفيان : أقام عندنا إلى عمرة المحرّم ، ثم خرج إلى الجعرانة فاعتمر منها ، ثم نفر ومات من سنته.
قال إبراهيم بن عبد الله : كتبت حديثا لم يسمعه هشيم من الزّهريّ ، ولم يرو عنه سوى أربعة أحاديث سماعا. منها : «حديث السقيفة» (١) ، و «حديث المضامين والملاقيح» (٢) ، و «حديث ما استيسر من الهدي» (٣) ، و «حديث اعتكف ، فأتته صفيّة» (٤).
__________________
(١) حديث سقيفة بني ساعدة ، ذكره البخاري في فضائل أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم ٤ / ١٩٣ ـ ١٩٥ من طريق هشام بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة. وعبد الرزاق في المصنّف ٥ / ٤٣٩ ـ ٤٤٥ عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عتبة ، عن ابن عباس (رقم ٩٧٥٨). وابن هشام في السيرة (بتحقيقنا) ج ٤ / ٣٠٨ ـ ٣١٢ من طريق ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عتبة ، عن عبد الله بن مسعود. ورواه الطبري في تاريخه ٣ / ٢٠٣ ـ ٢٠٦ عن عليّ بن مسلم ، عن عبّاد بن عبّاد ، عن عبّاد بن راشد ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس. وأحمد في المسند ١ / ٥٥ ، ٥٦ من حديث مالك بن أنس ، عن الزهري. وكلها ليس فيها : هشيم بن بشير عن الزهري.
(٢) قال الإمام مالك في الموطّأ ٤٥٣ ، ٤٥٤ رقم ١٣٥١ في كتاب البيوع ، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان : عن سعيد بن المسيّب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة. والمضامين : بيع ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح : بيع ما في ظهور الجمال. قال مالك : لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك : وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا ، فلذلك كره ذلك ، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا.
والحديث في (زوائد مسند البزار) رقم (١٢٦٧) من طريق : محمد بن المثنى ، عن سعيد بن سفيان ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة : أن النبي صلىاللهعليهوسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
(٣) ذكره الطبري في التفسير ٢ / ٢١٦ قال : حدّثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم ، قالا : حدّثنا هشيم ، قال الزهري : أخبرنا ، وسئل عن قول الله جلّ ثناؤه : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) سورة البقرة آية ١٩٦ قال : كان ابن عباس يقول : من الغنم.
(٤) أخرجه البخاري في الاعتكاف ٢ / ٢٥٧ باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. من طريق : الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن صفية بنت حييّ. وأخرجه بهذا السند كلّ من : مسلم في كتاب السلام (٢١٧٥) باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول : هذه فلانة. ليدفع ظن السّوء به. وابن ماجة في الصيام (١٧٧٩) باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ، وأحمد في المسند ٦ / ٣٣٧ ولفظه =