____________________________________
فصل في القراءة والصلاة
وفي الفتاوى الظهيرية : يجب إكفار الذين يقولون : إن القرآن جسم إذا كتب وعرض إذا قرئ انتهى. وفيه بحث لا يخفى ، وتحقيقه ما تقدّم في مسألة القول بخلق القرآن. وفي الخلاصة : من قرأ القرآن على ضرب الدفّ والقضيب (١) يكفر ، قلت : ويقرب منه ضرب الدّف والقضيب مع ذكر الله تعالى ونعت المصطفى صلىاللهعليهوسلم ، وكذا التصفيق على الذكر.
ثم قال : وكذا من لم يؤمن بكتاب من كتب الله أو جحد وعدا أو وعيدا مما ذكره الله في القرآن أو كذب شيئا منه أي من أخباره ، وهذا ظاهر لا مرية في أمره ولا مخالفة لحكمه. وفي جواهر الفقه من أنكر الأهوال عند النزع والقبر والقيامة والميزان والصراط والجنة والنار كفر. انتهى.
ولعل الجنة والنار عطف على الأهوال لتستقيم الأحوال إلا أن المعتزلة لم يقولوا بعذاب القبر ولا بالميزان والصراط ولا يصحّ إكفارهم في صحيح الأقوال.
وفي فوز النجاة (٢) من قال : لا أدري لم ذكر الله تعالى هذا في القرآن كفر يعني إذا كان بطريق الإنكار ليترتب عليه الإكفار بخلاف ما إذا سأل استفهاما عن حكمته ... وفي المحيط : سئل الإمام الفضلي عمّن يقرأ الظاء المعجمة مكان الضاد المعجمة ، أو يقرأ أصحاب الجنة مكان أصحاب النار ، أو على العكس ، فقال : لا تجوز إمامته ولو تعمّد يكفر قلت : أما كون تعمّده كفرا فلا كلام فيه إذا لم يكن فيه لغتان : (ففي ضنين الخلاف سامي) ، وأما تبديل الظاء مكان الضاد ففيه تفصيل ، وكذا تبديل أصحاب الجنة في موضع أصحاب النار وعكسه ، ففيه خلاف وبحث طويل. وفي تتمة الفتاوى : من استخفّ بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر ، ومن وضع رجله على المصحف حالفا استخفافا كفر انتهى ...
ولا يخفى أن قوله حالفا قيد واقعي لا مفهوم له. وفي جواهر الفقه من قيل له : ألا تقرأ القرآن أو لا تكثر قراءته ، فقال : شبعت أو كرهت أو أنكر آية من كتاب الله أو عاب شيئا من القرآن أو أنكر كون المعوذتين من القرآن غير مؤوّل كفر ، قلت : وقال
__________________
(١) القضيب : آلة من آلات اللهو.
(٢) فوز النجاة : في الأخلاق لأبي بكر علي بن مسكويه المتوفى سنة ٤٢١ ه.