____________________________________
إلى غير القبلة عمدا كفر إلا أن يحمل على ما إذا اعتقد جوازها ، أو فعلها استهزاء ، قال : وكذا من تحوّل عن جهة التحرّي وصلى عمدا كفر يعني لأن جهة التحرّي ظنّا حكمه حكم القبلة قطعا ، وفيه ما تقدم مع زيادة الشّبهة ، وفي التتمة من سجد أو صلى محدثا رياء كفر فيه إن قيد الرياء يفيد أنه إن صلى حياء لا يكفر وأما إذا جمع بين الرياء وترك الطهارة ، فكأنه غلط المعصية ، ومع هذا لا يخلو عن الشبهة لا سيما في السجدة المفردة حيث يتوهّم كثيرون أنها تجوز من غير طهارة ، وربما يسجدون لغير الله واختلفوا في كفره.
وأما قوله : ومن ترك صلاة تهاونا أي استخفافا لا تكاسلا فقد كفر. أقول : وهو أحد تأويلات قوله عليه الصلاة والسلام : «من ترك صلاة متعمّدا فقد كفر» (١).
وفي المحيط : من صلى إلى غير القبلة متعمّدا فوافق ذلك القبلة أي ولو وافقها. قال أبو حنيفة رحمهالله تعالى : هو كافر كالمستخف فيه إشارة إلى أن يكون مستحلّا كالمستخف ، وبه أخذ الفقيه أبو الليث يعني أفتى به ، وكذا إذا صلى بغير طهارة ، أو مع الثوب النجس يعني مع القدرة على الثوب الطاهر كفر يعني إذا استحلّ وإلا فلا شك إنها معصية وإنه كأنه ترك تلك الصلاة وبمجرد تركها لا يكفر.
وفي التتمة بفوت الصلاة ويقضيها جملة ويقول لمن يعترض عليه : إن كل غريم يجب أداء مديونه حقوقه جملة واحدة يعني كفر حيث سمّى العبادة غرامة ، ووصف الكريم بنعت الغريم ، أو قال : لم أغسل رأسي لصلة أو ما غسلت رأسي لصلاة ، أو ما غسلت لصلاة رأسي ، وفيه أن مؤداهما واحد وكونه كفرا لا يظهر إلا إذا قاله استهزاء بالصلاة ، وهذا معنى ، أو قال : إن الصلاة ليست بشيء ، وأما قوله : إذا هي غير مؤداة فلا يظهر وجهه بخلاف قوله : أو خسف بها الأرض ، فإنه لا يشك أنه قال ذلك إهانة لها ، فهذا كله كفر أي على ما قرّرناه.
__________________
(١) رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ١ / ٢٩٥ من حديث أنس بن مالك قال الهيثمي : ورجاله موثوقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه وقد ذكر ابن حبان في الثقات محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا. ا. ه.