____________________________________
يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) (١). وأما المسألة الثانية : فمحمولة على ما إذا أراد به أيّ حاجة لي إلى مجلس العلم بخلاف ما إذا أراد به أيّ مناسبة لي ولذلك المجلس.
وفي الجواهر ، أو قال : من يقدر على أن يعمل بما أمر العلماء به كفر أي لأنه يلزم منه إما تكليف ما لا يطاق ، أو كذب العلماء على الأنبياء وهو كفر ، وفي التتمة من قال لآخر : لا تذهب إلى مجلس العلم فإن ذهبت إليه تطلق أو تحرم امرأتك ممازحة أو جدّا كفر.
وفي الفتاوى الصغرى : من قال لأيّ شيء : أعرف العلم كفر يعني حيث استخفّ بالعلم ، أو اعتقد أنه لا حاجة إلى العلم ، أو قال : قصعة ثريد خير من العلم كفر ووجهه ظاهر.
وفي الظهيرية : ومن بيّن وجها شرعيّا فقال خصمه : هذا كون الرجل عالما أو قال : لا تفعل معي عالميّا لأنه لا ينفذ عندي أي لا يجوز ولا يمضي عليه الكفر.
وفي الخلاصة أو قال : لما ذا يصلح لي مجلس العلم ووجهه ما تقدم أو ألقى الفتوى على الأرض أي إهانة كما تشير إليه عبارة الإلقاء ، أو قال : ما ذا الشرع هذا كفر.
وفي المحيط : من قال إذا أعرف الطلاق والملاق ، أو قال : لا أعرف الطلاق والملاق ينبغي أن تكون والدة الولد في البيت يعني سواء يقع الطلاق أم لا ، يكفر أي لاستواء الحلال والحرام عنه ، ولو قالت اللعنة ، أو لعنة الله على الزوج العالم كفرت ، أي لأنها لعنت نعت العلم وأهانت الشريعة ، ومن قال لعالم : عويلم أو لعلوي عليوي أي بصيغة التصغير فيهما للتحقير كما قيّده بقوله قاصدا به الاستخفاف كفر ، وأمر الإمام الفضلي (٢) بقتل من قال لفقيه ترك كتابه وذهب تركت المنشار هنا وذهبت كفرا ، أي لأنه شبّه تعليم علم الشريعة وتعلّمه بصنعة الحرفة والآلة بالآلة وقيّدنا بعلم الشريعة لأنه لو كان الكتاب في المنطق ونحوه لا يكون كفرا لأنه يجوز إهانته في الشريعة أيضا حتى أفتى بعض الحنفية ، وكذا بعض الشافعية بجواز الاستنجاء به إذا كان خاليا عن ذكر الله تعالى مع الاتفاق على عدم جواز الاستنجاء بالورق الأبيض الخالي عن الكتابة.
__________________
(١) البقرة : ٢٨٦.
(٢) الفضلي : هو محمد بن الفضل أبو بكر ، رحل إليه أئمة البلاد ، وكتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ، توفي سنة ٣٨١ ه.