____________________________________
فيما فيه مضرّة عظيمة في دين الإسلام. ثم قوله : وهي شرط النكاح ابتداء إنما هو على تقدير صحة إسلام الزوج وإلا فإذا كان من قبيلها في مقام الجهل فلا شك في صحة نكاحهما أو لا ، كما في أنكحة الكفّار ابتداء ، وفيه تنبيه على أن الواجب كان على القاضي المكفّر للمرأة أن يستوصف الرجل أيضا ، فإذا كان مثلها فيحكم بكفره وبطلان طاعاته في جميع عمره ، ثم يعرض الإسلام عليهما فيتشهدان ويعلمان أحكام الإسلام ، ثم يعقد بينهما عقد المرام.
ويؤيّد بحثنا في هذا المقام ما حقّقه الإمام ابن الهمام رحمهالله في كلامهم قالوا : اشترى جارية ، أو تزوج امرأة فاستوصفها صفة الإسلام فلم تعرفه لا تكون مسلمة حيث قال : المراد من عدم المعرفة ليس ما يظهر من التوقّف في جواب ما الإيمان ، وما الإسلام ، كما يكون في بعض العوامّ لقصورهم في التعبير ، بل في قيام الجهل بذلك بالباطل مثلا بأن البعث هل يوجد أو لا ، وأن إرسال الرّسل وإنزال الكتب عليهم كان أو لا ، فإنه يكون في اعتقاد طرف الأثبات لا الجهل البسيط ، كمن سئل عن ذلك ، فقال : لا أعرفه ، وقل ما يكون ذلك لمن نشأ في دار الإسلام. انتهى.
وهو غاية المقصود في نقل المرام ، ثم رأيت في المضمرات (١) نقلا عن محمد بن الحسن في الجامع الكبير مسألة تدل على ما ذكرنا وهي أن المرأة إذا لم تعرف صفة الإيمان والإسلام ، قال محمد : يفرق بينها وبين زوجها ، وبيان ذلك أنه إذا وصف الإيمان والإسلام والدين بين يديها ، فلو قالت : هكذا آمنت وصدقت فإنها تخرج عن حدّ التقليد ، ويجوز نكاحها ، ولو قالت : لا أدري أو قالت : ما عرفت لا يجوز نكاحها انتهى كلامه. وفي المضمرات : لو أفتى لامرأة بالكفر حين تبين من زوجها فقد كفر قبلها وتجبر المرأة على الإسلام ، وتضرب خمسة وسبعين سوطا ، وليس لها أن تتزوج إلا بزوجها الأول ، هكذا قال أبو بكر رحمهالله ، وكان أبو جعفر رحمهالله يفتي بها ويأخذ بهذا. انتهى.
وقال بعضهم : إن ردّتها لا تؤثّر في إفساد النكاح ، ولا يؤمر الزوج بتجديد النكاح حسما لهذا الباب عليهن ، وعامّة علماء بخارى يقولون كفرها يعمل في إفساد النكاح ،
__________________
(١) هو جامع المضمرات والمشكلات ويقال له المضمرات أيضا ، وهو من شروح مختصر القدوري.
كذا ذكره صاحب كشف الظنون ١ / ٥٧٤ ولم يذكر اسم مؤلفه.