____________________________________
يكفر ، وإلّا كفر قلت وكذا لبس تاج الرفضة مكروه ، كراهة تحريم ، وإن لم يكن كفرا بناء على عدم تكفيرهم لقوله عليه الصلاة والسلام : «من تشبّه بقوم فهو منهم» (١). أما إذا كان في ديارهم ومأمورا بأن يمشي مكرها على آثارهم فلا يضرّه ، وأما جواب بعض العلماء في مقام الإنكار عليه لبس هذه الكسوة بأن قلنسوة الأزبكية أيضا بدعة فليس في محله ، فإنّا ممنوعون من التشبيه بالكفر وأهل البدعة المنكرة في شعارهم لا منهيّون عن كل بدعة ولو كانت مباحة سواء كانت من أفعال أهل السّنّة ، أو من أفعال الكفر ، وأهل البدعة فالمدار على الشعار.
وفي المحيط ولكن الصحيح أنه يكفر مطلقا ، وضرورة البرد ليس بشيء لإمكان أن يمزقها ويخرجها عن تلك الهيئة حتى تصير كقطعة اللبد فتدفع البرد فلا ضرورة إلى لبسها على تلك الهيئة ، قلت : تتصور الضرورة بأن يكون المسلم أسيرا ، أو مستأمنا أو أعاره الكافر تلك القلنسوة فليس له أن يغيّرها عن تلك الهيئة على أن تغيير تلك الهيئة قد لا يكون مانعا من دفع البرد.
ولو شدّ الزنار على وسطه ، أو وضع الغل على كتفه فقد كفر ، إي إذا لم يكن مكرها في فعله.
وفي الخلاصة ولو شدّ الزنار قال أبو جعفر الأستروشني : إن فعل لتخليص الأسارى لا يكفر وإلا كفر ، ومن تزنّر بزنار اليهود أو النصارى ، وإن لم يدخل كنيستهم كفر ، ومن شدّ على وسطه حبلا وقال : هذا زنار كفر ، وفي الظهيرية وحرم الزوج ، وفي المحيط لأن هذا تصريح مما هو كفر وإن شدّ المسلم الزنار ودخل دار الحرب للتجارة كفر أي لأنه تلبس بلباس كفر من غير ضرورة ملجئة ، ولا فائدة مترتبة بخلاف من لبسها لتخليص الأسارى على ما تقدم ، قال : وكذا قال الأكثر : أي أكثر العلماء في لبس السواد أي على منوال لبسهم المعتاد.
وفي الملتقط (٢) : إذا شدّ الزنار أو أخذ الغل ، أو لبس قلنسوة المجوسي جادّا أو
__________________
(١) أخرجه أحمد ٥١١٤ و ٥١١٥ و ٥٦٦٧ ، وأبو داود ٤٠٣١ ، والطحاوي في المشكل ١ / ٨٨ ، وابن عساكر ١٩ / ٦٩ / ١ ، والقضاعي ٣٩٠ مرفوعا من حديث ابن عمر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» ٣٩ : هذا إسناد جيد. وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ١ / ٣٤٢ : سنده صحيح ، وحسّنه الحافظ في الفتح.
(٢) هو الملتقط في الفتاوى الحنفية للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي المتوفى سنة ٥٥٦ ه.